الفصل الخامس: في نقض الحكم:
إذا حكم حاكم بحكم خالف فيه الكتاب أو السنة المتواترة أو الاجماع وبالجملة إذا خالف دليلا قطعيا وجب عليه وعلى غير ذلك الحاكم نقضه ولا يسوع إمضائه سواء خفي على الحاكم به أو لا وسواء أنفذه الجاهل به أو لا، وإن خالف به دليلا ظنيا لم ينقض كما لو حكم بالشفعة مع الكثرة إلا أن يقع الحكم خطأ بأن يحكم بذلك لا لدليل قطعي ولا ظني أو لم يستوف شرائط الاجتهاد، ولو تغير اجتهاده قبل الحكم حكم لفعل ما يقدح في العدالة أو أن يشيع ذلك بين الناس شياعا موجبا للعلم، ولا يقول على سماعه من واحد أو عشرة لعدم العلم بخبرهم ولو فرضنا حصوله جرح، وله أن يحكم بشهادة عدلين إن نصب حاكما في التعديل ولا بد في التعديل من الشهادة به والإتيان بلفظها وإنه مقبول الشهادة فيقول: أشهد أنه عدل مقبول الشهادة، فرب عدل لا تقبل شهادته والأقرب الاكتفاء بالثاني، ولا يشترط أن يقول: على ولي، ولا يكفي أن يقول: لا أعلم منه إلا الخير.
ولا يكفي الخط بالتعديل مع شهادة رسولين عدلين، ولو سأل المدعي حبس الغريم بعد سماع بينته إلى أن يثبت العدالة، قيل: جاز لقيام البينة بدعواه، والأقرب المنع.
وكذا لا يجب مطالبته برهن أو ضمين، وينبغي إخفاء السؤال عن التزكية فإنه أبعد من التهمة ولا يجوز الجرح والتعديل بالتسامع، ويثبت العدالة مطلقة ولا يثبت الجرح إلا مفسرا على رأي ولو فسر بالزنى لم يكن قاذفا، ولا يحتاج في الجرح إلى تقادم المعرفة بخلاف العدالة بل يكفي العلم بموجبه.
ولو اختلف الشهود في الجرح والتعديل قدم الجرح، ولو تعارضت البينتان قيل: يقف الحاكم، ويحتمل أن يعمل بالجرح. وإذا ثبتت عدالة الشاهد حكم باستمرارها حتى يظهر منافيها، والأحوط أن يطلب التزكية مع مضى مدة يمكن تغير حال الشاهد وذلك بحسب بما تغير اجتهاده إليه.
وليس عليه تتبع قضايا من سبقه ولا قضاء غيره من الحكام، فإن تتبعها نظر في الحاكم قبله فإن كان من أهله لم ينقض من أحكامه ما كان صوابا، وينقض غيره إن