وإذا نسي الشاهد الشهادة أو شك فيها لم يجز له إقامتها، وإن أحضر كتاب فيه خط يعتقد أنه خطه ولم يذكر الشهادة لم يشهد بذلك إلا أن يكون معه رجل عدل يقيم الشهادة فلا بأس أن يشهد معه.
وإذا شهد نفسان على شهادة رجل عدل ثقة كانت شهادتهما جميعا بشهادة رجل واحد، ولا يجوز لأحد أن يشهد على شهادة غيره إلا أن يكون عدلا عنده مرضيا.
وإذا شهد فليذكر شهادته على شهادة غيره ولا يقول: أشهد على فلان بكذا، من غير أن يبين كيف شهد وعلى أي وجه كانت شهادته؟ وليستظهر الشاهد فيما يشهد به ويعلم أنه مسؤول عنه، وليتق الله في الشهادة بما يضر بأهل الإيمان ضررا لا يستحقونه، أو يقيم شهادة عند الظالمين والقضاة الفجرة الفاسقين.
باب كيفية سماع القضاة البينات:
وينبغي للحاكم أن يفرق بين الشهود عن شهادتهم فيسمع قول كل واحد منهم على انفراده، ويأمر من يكتبها بحضرته وهو ينظر في كتابه لئلا يغلط فيها، ثم يقيم الشاهد الأول ويحضر الثاني فيسمع شهادته ويكتبها كما فعل في الشهادة الأولى، ثم يقابل دعوى المدعي وشهادة الشهود بعد أن يكون قد كتب الدعوى، فإن اتفقت الشهادة والدعوى أنفذ الحكم، وإن اختلفت أبطل الشهادة.
وإذا تتعتع الشاهد أو تلعثم في الشهادة لم يلقنه الحاكم شيئا ولم يسدد كلامه، فإن استقامت شهادته بعد ذلك وإلا أبطلها وكذلك يصنع في الشهادة على الزنى واللواط والسرق والقذف وجميع ما يوجب الحدود يفرق بين الشهود فيه ويكتب شهادة كل امرئ منهم على حياله بغير محضر من صاحبه، ويكون الكاتب لذلك جالسا بين يديه وهو ينظر فيما يكتب، فإذا كتب الشهادات قابل بعضها ببعض، فإن اختلفت في المعنى أبطلها، وإن اتفقت أمضاها.
وإذا شهد عند الحاكم من لا يخبر حاله ولم تتقدم معرفته به، وكان الشاهد على ظاهر العدالة كتب شهادته ثم ختم عليها ولم ينفذ الحكم بها حتى يستثبت أمره،