كتاب الشهادات باب تعديل الشهود ومن تقبل شهادته ومن لا تقبل:
العدل الذي يجوز قبول شهادته للمسلمين وعليهم هو أن يكون ظاهره ظاهر الإيمان، ثم يعرف بالستر والصلاح والعفاف والكف عن البطن والفرج واليد واللسان، ويعرف باجتناب الكبائر التي أوعد الله تعالى عليها النار من شرب الخمر والزنى والربا واللواط وعقوق الوالدين والفرار من الزحف وغير ذلك الساتر لجميع عيوبه، ويكون متعاهدا للصلوات الخمس مواظبا عليهن حافظا لمواقيتهن متوفرا على حضور جماعة المسلمين غير متخلف عنهم إلا لمرض أو علة أو عذر. ويعتبر في شهادة النساء الإيمان والستر والعفاف وطاعة الأزواج وترك البذاء والتبرج إلى أندية الرجال.
ولا يجوز قبول شهادة الظنين والمتهم والخصم والخائن والأجير، ولا تقبل شهادة الفساق إلا على أنفسهم، ولا تقبل شهادة ماجن ولا فحاش، وترد شهادة اللاعب بالنرد والشطرنج وغيرهما من أنواع القمار والأربعة عشر والشاهين، ولا بأس بشهادة أرباب الصنائع أي صنعة كانت إذا جمعوا الشرائط التي ذكرناها، ولا يجوز شهادة من يبتغي على الأذان الأجر ولا من يرتشي في الأحكام، ولا يجوز شهادة السائلين على أبواب الدور وفي الأسواق.
ويجوز شهادة ذوي الفقر والمسكنة المتجملين الساترين لأحوالهم إذا حصل فيهم شرائط العدالة، ولا يجوز شهادة ولد الزنى فإن عرفت منه عدالة قبلت شهادته في الشئ