وروي: أنه يصدق بغير بينة، وكذا البحث لو تنازعا في بعضه. ولو كان في دكان عطار ونجار فاختلفا في قماشه حكم لكل بآلة صناعته، ولو اختلف المؤجر والمستأجر في شئ في الدار فإن كان منقولا فهو للمستأجر وإلا فهو للمؤجر كالرفوف والسلم المثبت والرحى المنصوبة، ولو كان الخياط في دار غيره فتنازعا في الإبرة والمقص حكم بهما للخياط لقضاء العادة بأن من دعا خياطا إلى منزله فإنه يستصحب ذلك معه، ولو تنازعا في القميص فهو لصاحب الدار لأن العادة أن القميص لا يحمله الخياط إلى منزل غيره.
وراكب الدابة أولى من قابض لجامها، وصاحب الحمل أولى والسرج لصاحب الدابة دون الراكب، والراكب أولى بالحمل من صاحب الدابة، ولو تنازعا صاحب العبد وغيره في ثياب العبد فهي لصاحب العبد لأن يد العبد عليها، ولو تنازع صاحب الثياب وآخر في العبد تساويا لأن نفع الثياب يعود إلى العبد لا إلى صاحبه، ولو تنازع صاحب الأرض والنهر في حائط بينهما فهو لهما لأنه حاجز بينهما فتساويا، ولو ادعى رقية صغير مجهول النسب في يده حكم له ظاهرا فلو بلغ وأنكر أحلف وكذا لو كان في يد اثنين، ولو كان كبيرا لم يحكم برقيته إلا أن يصدقهما أو يصدق أحدهما فيكون مملوكا له دون الآخر.
مسائل:
أ: لو كانت في أيديهما عين فادعاها أحدهما وادعى الآخر نصفها ولا بينة فهي بينهما بالسوية وعلى مدعي النصف اليمين لصاحبه ولا يمين على صاحبه، ولو أقام كل منهما بينة فالنصف للمستوعب وتعارضت البينتان في النصف الذي في يد صاحب النصف فإن حكمنا به للخارج فهو لمدعي الكل أيضا ولا شئ لمدعي النصف وإن حكمنا به لذي اليد فهو لصاحب النصف.
ولو أقام أحدهما بينة حكم بها، ولو كانت في يد ثالث لا يدعيها وأقاما بينة فللمستوعب النصف ويتعارض البينتان في الآخر فيحكم للأعدل فللأكثر فإن تساويا أقرع، ويقضى للخارج مع يمينه فإن امتنع أحلف الآخر وإن نكلا قسم بينهما