كتاب القضاء والنظر في صفات القاضي وآدابه وكيفية الحكم وأحكام الدعاوي:
والنظر في أطراف خمسة:
النظر الأول: في الصفات:
ويشترط فيه البلوغ وكمال العقل والإيمان والعدالة وطهارة المولد والعلم والذكورة.
فلا ينعقد القضاء لصبي ولا مراهق ولا كافر لأنه ليس أهلا للأمانة وكذا الفاسق، ويدخل في ضمن العدالة اشتراط الأمانة والمحافظة على فعل الواجبات.
ولا ينعقد القضاء لولد الزنى مع تحقق حاله كما لا تصح إمامته ولا شهادته في الأشياء الجليلة، وكذا لا ينعقد لغير العالم المستقل بأهلية الفتوى، ولا يكفي فتوى العلماء ولا بد أن يكون عالما بجميع ما وليه، ويدخل فيه أن يكون ضابطا فلو غلب عليه النسيان لم يجز نصبه. وهل يشترط علمه بالكتابة؟ فيه تردد، نظرا إلى اختصاص النبي ص بالرئاسة العامة مع خلوة في أول أمره من الكتابة والأقرب اشتراط ذلك لما يضطره إليه من الأمور التي لا تتيسر لغير النبي ص بدون الكتابة.
ولا ينعقد القضاء للمرأة وإن استكملت الشرائط، وفي انعقاد قضاء الأعمى تردد أظهره أنه لا ينعقد لافتقاره إلى التمييز بين الخصوم وتعذر ذلك مع العمى إلا فيما يقل، وهل يشترط الحرية؟ قال في المبسوط: نعم، والأقرب أنه ليس شرطا.