أحضره إن كان في بعض ولايته ولا خليفة له هناك وإن كان له خليفة يحكم أو كان في غير ولايته أثبت الحكم عليه بالحجة وإن كان غائبا، وللمستعدى عليه أن يوكل من يقوم مقامه في الحضور وإن كان في البلد.
ولو استعدى على امرأة فإن كانت برزة فهي كالرجل وإن كانت متخدرة بعث إليها من ينوبه في الحكم بينهما في بيتها أو توكل من يحضر مجلس الحكم، فإن ثبت عليها يمين بعث الحاكم إليها أمينه ومعه شاهدان فيستحلفها بحضرتهما فإن أقرت شهدا عليها.
وللحاكم تعزير من يمتنع من الحضور والتوكيل، فإن اختفى نادى على بابه ثلاثة أيام: إنه إن لم يحضر سمر بابه وختم عليه، فإن لم يحضر بعد الختم بعث الحاكم من ينادي: إن لم يحضر أقام عنه وكيلا وحكم عليه، فإن لم يحضر فعل ذلك وحكم عليه وله أن يحكم عليه حال الغيبة ابتداء.
ولو استعدى على الحاكم المعزول فالأولى للحاكم مطالبته بتحرير الدعوى صونا للقاضي عن الامتهان، فإذا حررها أحضره سواء ادعى بمال أو بجور في حكم أو رشوة وسواء كان مع المدعي بينة أو لا.
ولو ادعى على شاهدين بأنهما شهدا عليه بزور أحضرهما فإن اعترفا غرمهما وإلا طالب المدعي بالبينة على اعترافهما فإن فقدها ففي توجيه اليمين عليهما إشكال أقربه ذلك، ولو ادعى أحد الرعية على القاضي فإن كان هناك إمام رافعه إليه وإن لم يكن وكان في غير ولايته رافعه إلى قاضي تلك البقعة وإن كان في ولايته رافعه إلى خليفته.
المقصد الثالث: في الدعوى والجواب:
وفيه فصول:
الفصل الأول:
المدعي هو الذي يترك لو ترك الخصومة أو الذي يدعي خلاف الظاهر أو خلاف الأصل والمنكر في مقابلته، فلو أسلما قبل الوطء فادعى الزوج التقارن فالنكاح دائم