بفسقه ففي القبول نظر، ولو عرف الكافر أو الفاسق أو الصبي شيئا ثم زال المانع عنهم ثم أقاموا تلك الشهادة قبلت ولو أقامها حال المانع فردت فأعادها بعد زواله قبلت، والعبد إذا ردت شهادته على مولاه ثم أعتق فأعادها سمعت وكذا لو باعه أو شهد الولد فردت ثم أعادها بعد موت والده.
السادس: الحرص على الشهادة بالمبادرة قبل الاستدعاء: فلو تبرع بإقامة الشهادة عند الحاكم قبل السؤال لم يقبل للتهمة وإن كان بعد الدعوى ولا يصير به مجروحا، أما حقوق الله تعالى أو الشهادة للمصالح العامة فلا يمنع التبرع القبول إذ لا مدعي لها، ويقبل شهادة البدوي على القروي وبالعكس والأجير والضيف والمملوك لسيده ولغير سيده وعلى غير سيده لا على سيده على رأي، وقيل: لا يقبل مطلقا، وقيل: لا يقبل إلا على مولاه. ولو أعتق قبلت شهادته على مولاه، والمدبر والمشروط كالقن، أما من انعتق بعضه فالأقرب أنه كذلك، وقيل: يقبل عليه شهادته بقدر ما فيه من الحرية. ولو ظهر للحاكم أنه قضي بمن لا يقبل شهادته نقض الحكم ولو تجدد المانع بعد الحكم لم ينقض.
الفصل الثاني: في العدد والذكورة:
لا يثبت بشهادة الواحد شئ سوى هلال رمضان خاصة على رأي ضعيف، ويثبت بشهادة المرأة الواحدة ربع ميراث المستهل وربع الوصية.
والشهادات قسمان:
الأول: حق الله تعالى: وفيه مرتبتان:
الأولى: الزنى ولا يثبت إلا بأربعة عدول ذكور والأقرب أنه لا يجوز للعدل النظر إلى العورة قصدا لتحمل الشهادة في الزنى ويجوز في عيوب النساء وغيره، ولا بد في اللواط والسحق من أربعة رجال عدول، ويثبت الزنى خاصة بشهادة ثلاثة رجال وامرأتين ويجب الرجم مع الإحصان، وبشهادة رجلين وأربع نساء ويثبت الجلد معه لا الرجم، ولا يثبت بشهادة الواحد مع النساء وإن كثرن بل يحد الشهود للقذف، وهل يثبت