يزيد وإن اتحد المدعى عليه، ولو سبق أحدهما إلى الدعوى فقال الآخر: كنت أنا المدعي، لم يلتفت إليه إلا بعد إنهاء الحكومة ولو بدرا دفعة يسمع من الذي على يمين صاحبه أولا.
ويكره له أن يضيف أحد الخصمين دون صاحبه، ولا ينبغي أن يحضر ولائم الخصوم ولا بأس بوليمة غيرهم إذا لم يكن هو المقصود بالدعوة، ويستحب له أن يعود المرضى ويشهد الجنائز، والرشوة حرام على آخذها ويأثم دافعها إن توصل بها إلى الباطل لا إلى الحق ويجب على المرتشي إعادتها وإن حكم عليه بحق أو باطل، ولو تلفت قبل وصولها إليه ضمنها.
ولا يجوز أن يلقن أحد الخصمين ما فيه ضرر على خصمه ولا أن يهديه لوجوه الحجاج لأنه نصب لسد باب المنازعة، ولو قطع المدعى عليه دعوى المدعي بدعوى لم تسمع حتى ينتهي الحكومة وإذا كان الحكم واضحا لزمه القضاء، ويستحب ترغيبهما في الصلح فإن تعذر حكم بمقتضى الشرع فإن أشكل أخر حتى يظهر ولا حد له سواه، ويكره له أن يشفع في اسقاط أو إبطال، ويستحب إجلاس الخصمين بين يدي الحاكم ولو قاما جاز.
الفصل الثالث: في مستند القضاء:
الإمام يقضي بعلمه مطلقا وغيره يقضي به في حقوق الناس وكذا في حقه تعالى على الأصح، ولا يشترط في حكمه حضور شاهدين يشهدان الحكم لكن يستحب، ولو لم يعلم افتقر إلى الحجة فإن علم فسق الشاهدين أو كذبهما لم يحكم وإن علم عدالتهما استغنى عن المزكي وحكم وإن جهل الأمر بحث عنهما، ولا يكفي في الحكم معرفة إسلامهما مع جهل العدالة وتوقف حتى تظهر العدالة فيحكم أو الفسق فيطرح، ولو حكم بالظاهر ثم تبين فسقهما وقت الحكم نقضه، ولا يجوز أن يعول على حسن الظاهر.
ولو أقر الغريم عنده سرا حكم بعلمه كما لو أقر في مجلس القضاء، ولا يجوز له أن يعتمد على خطه إذا لم يتذكر وكذا الشاهد وإن شهد معه آخر ثقة لإمكان التزوير عليه،