لأحدهما بينة وكان عقيب العقد أو كان في أثناء العقد أو كان لأحدهما بينة، فالأول تعارضت بينتاهما والثاني يلزم المكتري عشرون والثالث كان الكل بعشرة والرابع تحالفا وفسخ الحاكم بينهما العقد وترادا والخامس تحالفا وانفسخ العقد في الباقي وحكم بأجرة المثل فيما مضى وإن كان بعد انقضاء المدة تحالفا وفسخ العقد وسقط المسمى ولزمت أجرة المثل والسادس يكون الحكم لصاحب البينة.
والثاني إن ادعى صاحب الدار شهرا بعشرة والمكتري شهرين لم يخل من أربعة أوجه: إما يكون لكل واحد منهما بينة على سواء أو بسبق تاريخ إحدى البينتين أو عريتا من التاريخ أو لم يكن هناك بينة، فالأول تعارضت فيه البينتان والحكم فيه للقرعة والثاني يكون الحكم للتأريخ السابق والثالث تحالفا فيه وحكم بأجرة المثل والرابع حكمه كذلك.
والثالث والرابع من القسمة الأولى يكون فيهما البينة على المدعي واليمين على من أنكر، فإن أقام كل واحد منهما بينة على سواء تعارضتا والحكم فيه للقرعة وباقي الأحكام على ما ذكرنا.
وإن ادعى كل واحد منهما ملكية عين في الحال وأقام بينة على سواء تعارضتا، وإن كان عينا في يد انسان وادعى شخصان عليه بأنه اشتراها مني بكذا و أقام كل واحد منهما بينة على سواء تعارضتا، وكل موضع تعارضت فيه البينتان فلا بد فيه من القرعة فمن خرجت قرعته وحلف كان الحكم له، فإن امتنع ردت على صاحبه، فإن حلف أخذ، وإن امتنع كان المدعي به بينهما على ما ذكرنا قبل.
فصل: في بيان دعوى الميراث:
إذا مات انسان وخلف وارثا حرا وآخر مملوكا فعتق المملوك بعد وفاته لم يخل: إما كان الوارث الحر واحدا أو أكثر، فإن كان واحدا لم يرث معه المعتق بحال، وإن كان أكثر من واحد واقتسما الميراث فكذلك، وإن عتق قبل القسمة ورث معهما.
وإن خلف وارثا مسلما وآخر كافرا لم يرث مع المسلم الكافر سواء كان المورث