ويقوى في نفسي أنه لا تقبل بحال لأنهم كفار فساق.
ومن شرط الشاهد أن يكون عدلا، قال محمد بن إدريس مصنف هذا الكتاب: وهذا الذي يقوى أيضا في نفسي وأعتقده مذهبا أدين الله تعالى به وأعمل عليه وأفتى به لأن الاجماع من المسلمين منعقد عليه وهو قبول شهادة العدول - وقد بينا أن العدل من لا يخل بواجب ولا يرتكب قبيحا - وقوله تعالى: وأشهدوا ذوي عدل منكم، وفيما عدا هذا خلاف ودليل الاحتياط يقتضيه فلو اقتصرنا عليه لكفى، وأيضا فليس على خلاف ما اخترناه دليل من إجماع ولا سنة مقطوع بها ولا كتاب وعلى ما اخترناه الاجماع والكتاب والسنة فلا يرجع عن المعلوم إلى المظنون ولا يلتفت إلى أخبار الآحاد فإنها لا توجب علما ولا عملا على ما ذكرنا القول في ذلك.
والذمي إذا شهد على أمر من الأمور ثم أسلم جاز قبول شهادته على المسلمين والكافرين إذا كان بشرائط العدالة وكذلك جميع الكفار.
باب الحكم بالشاهد الواحد مع اليمين وحكم القسامة:
نقبل الشاهد الواحد مع يمين المدعي في كل ما كان مالا أو المقصود منه المال، وقال شيخنا في نهايته: إذا شهد لصاحب الدين شاهد واحد قبلت شهادته وحلف مع ذلك وقضي له به وذلك في الدين خاصة. ورجع عن هذا القول في استبصاره ومسائل خلافه ومبسوطه وهو الصحيح الحق اليقين لأنه مذهب جميع أصحابنا.
ولا بد في ذلك من الترتيب وهو أن يشهد الشاهد أولا ثم يحلف المدعي بعد ذلك، فإن حلف قبل شهادة الشاهد لا يعتد بذلك، فإن قال من أقام الشاهد: لست أختار اليمين مع الشاهد ولا أضم إليه شاهدا آخر وأختار مطالبة المدعى عليه باليمين، كان له ذلك.
فإذا اختار الاستحلاف نظرت، فإن اختار أن يسترد ما بذله ويحلف هو لم يكن له ذلك لأن من بذل اليمين لخصمه لم يكن له أن يستردها إلى نفسه بغير رضاه، وإن اختار أن يقيم على ذلك ويستحلف المدعى عليه كان له فإذا فعل هذا لم يخل المدعى عليه من أحد أمرين: إما أن يحلف أو ينكل - بضم الكاف - فإن حلف أسقط دعوى المدعي وإن