التي في يدك ملكي أجرتكها، وأثبت كل واحد من زيد وعمرو بينة بما ادعاه ما الجواب في ذلك؟
الجواب: إذا ثبت كل واحد من زيد وعمرو بينة بما ادعاه من ذلك أقرع بينهما فمن ظهرت القرعة له سلمت إليه الدار.
مسألة: إذا كان في يد انسان دار فقال له آخر: هذه الدار لي غصبتني عليها، فقال:
هذه الدار لي أقررت لي بها، وأثبت كل واحد منهما بينة بما ادعاه ما الحكم في ذلك؟
الجواب: هذه الدار يحكم بها للمغصوب عنه لأن البينة شهدت له بالملك وأنها في يد من هي في يده غصب والبينة شهدت بالإقرار شهدت بإقراره بما قد ثبت أنه غصب فكان إقراره بما هذه صفته باطلا.
مسألة: إذا كان في يد انسان دار فادعاها آخر وأنكر الذي هي في يده ذلك وأثبت المدعي بينة بأنها كانت في يده منذ شهر أو منذ خمسة أيام أو من يوم ما الحكم في ذلك؟
الجواب: لا يحكم بهذه البينة لأنها محتملة ويكون القول قول المدعى عليه في ذلك مع يمينه هذا إذا لم تشهد البينة بسبب يد المدعى عليه، فإن شهدت بذلك مثل أن قالت:
إنها كانت في يده وأنه غصبه إياها أو حال بينه وبينهما، وجب أن يحكم بالدار للذي ادعاها لأن البينة شهدت بالملك وسبب يد المدعى عليه فوجب الحكم بما ذكرناه.
مسألة: ثلاثة رجال كفار اثنان منهم ابنان للثالث أسلم أحد الابنين في مستهل المحرم وأسلم أخوه في مستهل صفر وأسلم أبويهما ومات ولم يختلفا في وقت إسلامهما بل اختلفا في أبيهما، فقال الذي أسلم في المحرم لأخيه: مات أبونا في المحرم قبل إسلامك يا أخي والميراث كله لي، وقال الآخر: بل مات أبونا في صفر والميراث بيننا، ما الجواب عن ذلك والحكم فيه؟
الجواب: إذا اختلف الاثنان على ما ذكر في هذه المسألة ولم يكن لأحدهما بينة بما ادعاه كان القول قول من ادعى موت الأب في صفر ويكون الميراث بينهما نصفين لأن الأصل الحياة فلا يرجع عن ذلك إلا بأن يعلم ارتفاعها.
مسألة: رجل مات وهو مسلم وخلف ابنين وتركة فقال أحدهما لأخيه: كنت أنا في