الإملاء بالعي أو الخرس.
وقيل: المراد بالسفيه: القوي على الإملاء إلا أنه جاهل لا يعرف موضع صواب ما يمكنه من خطابه، والضعيف: العاجز عن الإملاء وإن كان سديدا رشيدا إما بعي لسانه أو خرس. والذي لا يستطيع أن يمل الممنوع منه إما لحبس أو لغيبة لا يقدر على حضور الكاتب الشاهد فحينئذ يمل عنه وليه.
وقيل: الأولى أن يكون المراد بالسفيه: البذئ اللسان الخفيف في نفسه فلا يوثق بإملائه ولا يؤتمن عليه. والضعيف: الجاهل الذي لا يحسن أن يملي. والذي لا يستطيعه:
من به لكنة أو خرس أو آفة تمنعه من الإملاء، وهذا أقرب.
وقال أكثر المفسرين: سفيها: محجورا عليه لتبذيره وجهله بالتصرف، أو ضعيفا:
صبيا أو شيخا مخبلا، أو لا يستطيع أن يمل هو: أي غير مستطيع للإملاء بنفسه لعي أو خرس، فليملل وليه الذي يلي أمره من وصي إن كان سفيها أو وكيل إن كان غير مستطيع أو ترجمان يمل عنه وهو يصدقه.
والهاء في قوله " وليه " عائدة إلى السفيه في قول الضحاك وابن زيد الذي يقوم مقامه بأمره، لأن الله أمر أن لا يؤتى السفهاء أموالهم، وأمر أن يقام لهم بها. وقال الربيع:
يرجع إلى ولي الحق، والأول أقوى.
وإذا أشهد الولي على نفسه فلا يلزمه المال في ذمته بل يلزم ذلك في مال المولى عليه.
فصل:
ونعود إلى ما كنا فيه من ذكر ما في قوله تعالى: ذلكم أقسط عند الله.
اعلم أن أكثر ما يبني " أفعل " من الثلاثي، وههنا بنى من أفعل لأنه من " أقسط " بمعنى عدل وأزال الجور، لا من " قسط " أي جار، وكذلك في قوله: أقوم للشهادة، لأنه أفعل من أقامه إلى سواه، وقام الشئ استوى.
وقال الجبائي: لا تجب الكتابة والإشهاد، فإن لم يكن الثمن حاضرا وتسلم المشتري المبيع وأنسأ الثمن كان الكتاب فرضا، وكذا الإشهاد لقوله تعالى: وأشهدوا