لا بد من البينة على الوطء لحق الولد ولو تداعيا صبيا وهو في يد أحدهما لحق بصاحب اليد خاصة على إشكال، ولو استحلف ولدا فأنكرت زوجته ولادته ففي لحوقه بها بمجرد إقرار الأب نظر، ولو بلغ الصبي بعد أن تداعيا اثنان قبل القرعة فانتسب إلى أحدهما قبل وإلا أقرع إن لم ينكرهما معا، ولا يقبل رجوعه بعد الانتساب.
ولا اعتبار بانتساب الصغير وإن كان مميزا ونفقته قبل القرعة عليهما ثم يرجع من يلحقه القرعة به، ولو أقام كل من المدعين بينة بالنسب حكم بالقرعة، ولو أقام بينة أن هذا ابنه وآخر بينة أنها بنته فظهر خنثى فإن حكم بالذكورية للبول فهو لمدعي الابن وبالأنوثية لمدعي الأنثى.
المقصد الثامن: في بقايا مباحث الدعاوي:
وهي أربعة مباحث المبحث الأول: ما يتعلق بالدعاوي:
من كان له حق عقوبة لم يكن له استيفاؤه بنفسه بل يجب رفعه إلى الحاكم، ولو لم يجد للجاحد مع عدم البينة إلا من غير الجنس وهو أكثر من حقه لم تكن الزيادة مضمونة، ولو نقب الجدار ليأخذه لم يكن عليه أرش النقب، ولو كانت دراهمه صحاحا فوجد مكسرة فإن رضي جاز ولو كان بالعكس لم يجز بل تباع بالذهب ثم يشترى به مكسرة، ولو جحد من له عليه مثله جاز أن يجحد أيضا وإن اختلف جنس الحقين ما لم يزد حق الجاحد فيقر غريمه بالباقي بعد إندار حقه أو قيمته.
وإذا أقام المدعي البينة لم يكن للغريم إحلافه إلا أن يقدم دعوى صحيحة كبيع أو إبراء أو علمه بفسق الشهود على إشكال، ولو قال: أقر لي، ففي السماع نظر لأن الإقرار ليس عين الحق، والأقرب سماعه لأنه وإن لم يكن عين الحق فإنه ينتفع فيه، وليس له الإحلاف على فسق الشاهد أو القاضي وإن نفعه تكذيبهم أنفسهم. ولو ادعى إبراء المدعي أحلف قبل الاستيفاء، ولو ادعى إبراء موكله استوفى ثم نازع الموكل، ولا يسمع قوله: أبرأني عن الدعوى، إذ لا معنى للإبراء عن الدعوى، وفي اشتراط تقييد دعوى