إجبار أو تراض، ولو ظهرت وصية بجزء من المقسوم فكالمستحق ولو كانت بمال فكالدين.
ولو أخذ أحد الشريكين بيتا في دار والآخر غيره وبيت الأول يجري ماؤه في حصة الثاني لم يكن للثاني منعه من الجريان عليه إلا أن يشترط رد الماء عنه وإن أطلق أبقى على حاله، ولو وقع الطريق لأحدهما وكان لحصة الآخر منفذ إلى الدرب صحت القسمة وإلا بطلت إلا أن يجعل عليه مجازا في حصته أو يشترط سقوط المجاز، ولو كان مسلك البيت الواقع لأحدهما في نصيب الآخر فهو كمجرى الماء.
ولولي الطفل المطالبة بالقسمة مع الغبطة لا بدونها ولو طلب الشريك القسمة وانتفى الضرر أجبر الولي عليها وإن كانت الغبطة في الشركة، ولو قال صاحب النصف:
رضيت بالشرقي، مثلا، وقال الآخر: رضيت بالغربي، ولم يتميز بالمساحة أحد النصفين عن الآخر لم يصح القسمة.
المقصد السابع: في متعلق الدعاوي المتعارضة:
وفيه فصول:
الفصل الأول: في دعوى الأملاك:
لو تداعيا عينا في يدهما ولا بينة قضي لهما بها نصفين وحلف كل واحد لصاحبه، ولو نكلا قسمت بينهما بالسوية أيضا، ولو نكل أحدهما وحلف الآخر فهي للحالف وإن أقام كل منهما بينة فكذلك يقضى لكل منهما بما في يد صاحبه، ولو أقام أحدهما بينة قضي له بالجميع، ولو كانت العين في يد أحدهما قضي له بها إن لم يكن بينة وعليه اليمين لصاحبه.
ولو أقام كل منهما بينة فهي للخارج وقيل: للداخل. ولو أقام الداخل بينة لم تسقط عنه اليمين ولو أقام الخارج انتزعها، ولو كانت في يد ثالث حكم لمن يصدقه بعد اليمين منهما ولو كذبهما معا أقرت في يده بعد أن يحلف لهما ولو صدقهما كانت بينهما بالسوية وأحلف لهما وأحلف كل لصاحبه، ولو قال: ليست لي ولا أعرف صاحبها أو