القضاء والبينة والدعوى والحاكم والحلفة وكمال الأحكام أن يكون بالغا عاقلا حرا ذكرا، وكمال الخلقة أن يكون بصيرا ولا يكون أعمى، وأن يكون عارفا للكتاب والسنة والإجماع والاختلاف ولسان العرب، فيعرف العام والخاص والمحكم والمتشابه والمجمل والفصل والمطلق والمقيد والناسخ والعموم والخصوص وفي السنة الخامسة المتواتر والآحاد، وأن يكون ثقة عدلا حسن الرأي ذا حلم وورع وقوة على القيام بما مضى إليه، ويتولى ذلك من قبل الإمام الظاهر من قبل الله تعالى، وفي حال الغيبة لفقهاء الشيعة أن يقضوا بالحق ما تمكنوا منه، ويجوز لهم التقية عند الاضطرار فيما لا يؤدى إلى قتل مؤمن.
ويجب للحاكم أن يحكم بعلمه في جميع الأشياء من الأموال والحدود والقصاص وغير ذلك سواء في ذلك ما علم في حال الولاية أو قبلها، ويقضى بشهادة المسلمين بشرط الحرية والذكورة والبلوع وكمال العقل والعدالة في جميع الأشياء، وعن أمير المؤمنين وإمام المتقين عليه الصلاة والسلام في تأويل قوله تعالى: ممن ترضون من الشهداء، أن ترضون دينه وإصابته وصلاحه وعفته وتيقظه فيما يشهد فيحصل له تمييز.
ولا يقبل في الزنى إلا شهادة أربعة رجال لمعاينة الفرج مع اتحاد اللفظ والوقت، ومتى اختلفوا في الرؤية أو نقص عددهم أو لم يأتوا بها في وقت واحد حدوا حد الافتراء، أو شهادة ثلاثة رجال وامرأتين وهكذا حكم السحق، ويقبل فيما عداهما شهادة عدلين ويعتبر في صحتها اتحاد المعنى ومطابقة الدعوى دون الوقت، ولا يقبل شهادة النساء فيما يوجب الحد على الانفراد من الرجال ولا معهم إلا في الزنى.