وسماعها، والدف إلا في الأملاك والختان، ولبس الحرير للرجل إلا في الحرب، والتختم بالذهب، والتحلي به للرجال.
ولا تقبل شهادة القاذف، وتقبل لو تاب وحد توبته أن يكذب نفسه، وفيه قول آخر متكلف.
الخامس: ارتفاع التهمة، فلا تقبل شهادة الجار نفعا كالشريك فيما هو شريك فيه والوصي فيما له فيه ولاية، ولا شهادة ذي العداوة الدنيوية وهو الذي يسر بالمساءة ويساء بالمسرة، والنسب لا يمنع القبول، وفي قبول شهادة الولد على أبيه خلاف أظهره المنع، وكذا تقبل شهادة الزوج لزوجته وشرط بعض الأصحاب انضمام غيره من أهل الشهادة وكذا في الزوجة، وربما صح فيها الاشتراط، والصحبة لا تمنع القبول كالضيف والأجير على الأشبه، ولا تقبل شهادة السائل بكفه لما يتصف به من مهانة النفس فلا يؤمن خدعه، وفي قبول شهادة المملوك روايتان أشهرهما القبول، وفي شهادته على المولى قولان، أظهرهما المنع، ولو أعتق قبلت للمولى وعليه، ولو أشهد عبديه بحمل أنه ولده فورثهما غير الحمل وأعتقهما الوارث فشهدا للحمل قبلت شهادتهما ورجع الإرث إلى الولد ويكره له استرقاقهما، ولو تحمل الشهادة الصبي أو الكافر أو العبد أو الخصم أو الفاسق ثم زال المانع وشهدوا قبلت شهادتهم.
السادس: طهارة المولد، فلا تقبل شهادة ولد الزنى، وقيل: تقبل في الشئ الدون، وبه رواية نادرة.
ويلحق بهذا الباب مسائل:
الأولى: التبرع بالأداء قبل الاستنطاق يمنع القبول لتطرق التهمة، وهل يمنع في حقوق الله؟ فيه تردد.
الثانية: الأصم وتقبل شهادته فيما لا يفتقر إلى السماع، وفي رواية: يؤخذ بأول قوله، وكذا تقبل شهادة الأعمى فيما لا يفتقر إلى الرؤية.
الثالثة: لا تقبل شهادة النساء في الهلال والطلاق، وفي قبولها في الرضاع تردد أشبهه