الموجبة للقود والعتق والنسب.
والثاني: ما يثبت بشاهدين وشاهد وامرأتين وشاهد ويمين وهو كل ما كان مالا أو المقصود منه المال. فالمال: القرض والغصب، والمقصود منه المال: عقود المعاوضات، البيع والصرف والسلم والصلح والإجارات والمساقاة والضمانات والحوالات والقراض والرهن والوقف والوصية له لا إليه والجناية التي توجب المال عمدا كانت أو خطأ كالجائفة والمأمومة وقتل الحر عبدا عمدا ونحو ذلك.
والثالث: ما يثبت بشاهدين وشاهد وامرأتين وأربع نسوة وهو الولادة والرضاع عند بعض أصحابنا وإن كان الأكثر منهم لا يقبل في الرضاع شهادة النساء والاستهلال والعيوب تحت الثياب.
فأما حقوق الله تعالى فجميعها لا مدخل لشهادة النساء ولا للشاهد مع اليمين فيها وهي على ثلاثة أضرب:
ما لا يثبت إلا بأربعة وهو الزنى واللواط والسحق، وروى أصحابنا: أن الزنى يثبت بثلاثة رجال وامرأتين وبرجلين وأربع نسوة، ونشرح ذلك عند المصير إليه إن شاء الله تعالى.
والثاني ما لا يثبت إلا بشاهدين وهو الردة والسرقة وحد الحر في شرب المسكر وكذلك العبد فيه سواء عندنا.
والثالث ما اختلفت فيه وهو الإقرار بالزنى، فإنه قال قوم: لا يثبت إلا بأربعة كالزنا، وقال آخرون: يثبت بشاهدين كسائر الإقرارات، وهو الأليق بمذهبنا والأصح من القولين.
وليس عندنا عقد من العقود من شرطه الشهادة وعند مخالفينا كذلك إلا النكاح وحده عندهم وعندنا ليس من شرطه الشهادة.
يحكم بالشاهد واليمين في الأموال عندنا سواء كان المال دينا أو عينا وكذلك يحكم بشهادة امرأتين مع يمين المدعي في ذلك عند بعض أصحابنا، والذي تقتضيه الأدلة ويحكم بصحته النظر الصحيح أنه لا تقبل شهادة امرأتين مع يمين