أخطأنا، وبعضهم: تعمدنا، لزم المخطئ الدية بالحساب والمتعمد القود على ما سنذكرها في كتاب القصاص إن شاء الله تعالى مع حكم الجراح والأروش. وإن شهدا على انسان بالسرقة فقطع ثم جاءا بالآخر وقالا: قد وهمنا والسارق هذا، غرما دية المقطوع ولم تقبل شهادتهما على الثاني. وإن شهدا بالطلاق فاعتدت المرأة وتزوجها آخر ودخل بها ثم رجعا عزرا وغرما المهر للثاني ورجعت المرأة إلى الأول بعد الاعتداد من الثاني.
فصل: في بيان الحجر والتفليس:
الحجر منع صاحب المال عن التصرف فيه وإنما يكون لأحد وجهين: إما يكون نظرا لصاحبه أو لغيره، فالأول ثلاثة: الصبي والمجنون والسفيه، والثاني أيضا ثلاثة:
المريض والمكاتب والمفلس، والجميع ضربان: إما يصير محجورا عليه بحكم الحاكم وهو اثنان: السفيه والمفلس، أو يكون محجورا عليه بغير حكمه وهو الباقي. فإذا بلغ الصبي رشيدا أو أدى المكاتب ماله وصلح السفيه وصلح المريض وهو محجور عليه فيما زاد على ثلث ماله وقضي دين المفلس وأفاق المجنون انفك الحجر.
والمفلس من ركبته الديون وماله لا يفي بها، وإذا ادعى الغرماء إفلاسه وطلبوا من الحاكم الحجر عليه أجابهم إليه بثلاثة شروط: ثبوت الدين وحلول أجله وقصور ماله عن قضاء الدين، ويلزم من الحجر ثلاثة أحكام: حظر تصرفه في ماله وتعلق الديون بغير ما في يده من المال وجعل الحاكم من وجد متاعه بعينه عنده أحق به من غيره، وإن ادعى الغرماء عليه اليسار بغير بينة كان القول قوله مع اليمين، وإن وجد مال في يده وقال: هو لفلان، وكان حاضرا وصدقه قبل منه وإن كذبه لم يقبل منه. فإن ادعى لغائب حلف، وإن حل أجل بعض الديون يحجر عليه له دون غيره إذا لم يكن في المال وفاء.