وأقام بها بينة وأقام المدعى عليه بينة بالقضاء ولم يعلم التاريخ برئ بالقضاء لأنه لم يثبت عليه إلا ألف واحدة ولا يكون القضاء إلا لما عليه.
المقصد التاسع: في الشهادات:
وفيه فصول:
الفصل الأول: في صفات الشاهد:
وهي سبعة:
الأول: البلوغ: فلا يقبل شهادة الصبي وإن كان مراهقا، وقيل: تقبل مطلقا إذا بلغ عشر سنين. ويقبل شهادتهم في الجراح بشروط ثلاثة: عدم التفريق والاجتماع على المباح وبلوع العشر. فلو تفرقوا لم يقبل شهادتهم لاحتمال أن يلقنوا.
الثاني: العقل: فلا يقبل شهادة المجنون ولو كان يعتوره أدوارا وشهد حال إفاقته قبل بعد علم الحاكم بحضور رشده وكمال فطنته، وكذا يجب الاستظهار على المغفل الذي في طبعه البله وكثير النسيان فيفتقر الحاكم عند الريبة ويحكم عند الجزم بذكرهم وأن المشهود به لا يسهون عن مثله.
الثالث: الإيمان: فلا يقبل شهادة من ليس بمؤمن وإن اتصف بالإسلام لا على مؤمن ولا غيره، ولا يقبل شهادة الكافر أصليا كان أو مرتدا لا على المسلم ولا على مثله على رأي إلا الذمي في الوصية عند عدم عدول المسلمين.
الرابع: العدالة: وهي كيفية نفسانية راسخة تبعث على ملازمة المروة والتقوى. فلا يقبل شهادة الفاسق، ويخرج المكلف عن العدالة بفعل كبيرة وهي ما توعد الله تعالى فيها بالنار كالقتل والزنى واللواط والغصب للأموال المعصومة وإن قلت، وعقوق الوالدين، وقذف المحصنات المؤمنات، وكذا يخرج بفعل الصغائر مع الإصرار أو الأغلب، ولا يقدح النادر للحرج وقيل: يقدح ولا حرج لإمكان الاستغفار، ولا يقدح في العدالة ترك المندوبات وإن أصر ما لم يبلغ الترك إلى التهاون بالسنن.
والمخالف في شئ من أصول العقائد ترد شهادته سواء استند إلى تقليد أو اجتهاد،