قال: فضجت بنو إسرائيل وقال داود: يا رب إن بني إسرائيل ضجوا مما حكمت، فأوحى الله إليه: إن الذي كانت البقرة في يده لقي أبا الآخر فقتله وأخذ البقرة منه، فإذا جاءك مثل هذا فاحكم بينهم بما ترى ولا تسألني أن أحكم حتى يوم الحساب.
فصل:
وعن داود بن الحصين قال لي أبو عبد الله ع: ما يقول في النكاح فقهاؤكم؟ قلت: يقولون لا يجوز إلا بشهادة رجلين عدلين، فقال: كذبوا لعنهم الله هونوا واستخفوا بعزائم الله وفرائضه وشددوا وعظموا ما هون الله، إن الله أمر في الطلاق بشهادة رجلين عدلين فأجازوا الطلاق بلا شاهد، والشهادة في النكاح لم يجئ عن الله في عزيمة، فقد ثبت عقدة النكاح ويستحل الفرج وإن لم يشهد، وإنما سن رسول الله ع في ذلك الشاهدين تأديبا ونظرا لئلا ينكر الولد والميراث. " ولا يأب الشهداء " قبل الشهادة " ومن يكتمها فإنه آثم قلبه " بعد الشهادة.
باب الزيادات:
ذكر ابن عباس أن أهل الكتاب اختصموا إلى رسول الله ع فيما اختلفوا بينهم من دين إبراهيم فكل فرقة زعمت أنهم أولى بدينه، فقال ع: كلا الفريقين برئ من دين إبراهيم، فغضبوا وقالوا: ما نرضى بقضائك، فأنزل الله " أ فغير دين الله يبغون " أي أ فبعد هذه الآيات والحجج تطلبون دينا غير دين الله " وله أسلم من في السماوات والأرض " فمنهم من أسلم طوعا ومنهم من استسلم كرها، أي فرقا من السيف.
مسألة:
وقال ابن عباس: إن الله خير نبيه ع بقوله تعالى: فإن جاؤوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وهذا التخيير ثابت في الشرع للأئمة والحكام، وقول من قال: