ومتى حدثت حادثة فأراد أن يحكم فيها فإن كان عليها دليل من نص كتاب أو سنة مقطوع بها أو إجماع عمل عليه، قال شيخنا أبو جعفر في مبسوطه: وعندنا أن جميع الحوادث هذا حكمها فلا يخرج عنها شئ، قال رحمه الله: فإن شذت كانت مبقاة على الأصل، وهذا هو الصحيح الذي يقتضيه مذهبنا الذي لا يجوز العدول عنه.
وقال شيخنا أبو جعفر في الجزء الثاني من الاستبصار في باب البينتين: إذا تقابلتا، أورد أخبارا تتضمن أن قوما اختصموا في بغلة أو دابة وأنهم أنتجوها على مذودهم.
قال محمد بن إدريس: المذود - بالميم والذال المعجمة والواو والدال غير المعجمة - المعلف والمربط وهو مشتق من ذدت الشئ إذا حمى عنه وطرد عنه فهو مفعل من ذاد يذود فكأنما البهيمة تحمى وتطرد عن مربطها ومعلفها.
قال الجاحظ في كتاب الحيوان: أورد في معنى البراغيث ثلاثة أبيات وهي:
هنيئا لأهل الري طيب بلادهم وإن أمير الري يحيى بن خالد بلاد إذا جن الظلام تقاقرت براغيثها من بين مثنى وواحد ديازجة سود الجلود كأنها بغال بريد أرسلت من مذاود وقال المفضل بن سلمة في كتاب البارع: المرود - بالراء موضع الذال - الحبل الذي ترود فيه أي تذهب وتجئ وأنشد بيتا يصف نشاط فرس:
قاظ بذي الأري فالمنحنى يقتلع الأري بالمرود قال: يعني بالمرود مع المرود يعني قاظ بهذين الموضعين والأري محبس الدابة.
باب كيفية الاستحلاف:
قال شيخنا أبو جعفر في نهايته: قد بينا في كتاب الأيمان والنذور ما يجوز أن يحلف الانسان به وما لا يجوز، وما إذا حلف به كان حالفا وما لا يكون كذلك.
قال محمد بن إدريس: كتاب الأيمان والنذور في الجزء الثاني من نهايته فكيف يقول:
قد بينا، وبعد ما وصل إليه ولا صنفه؟ ولقائل أن يعتذر ويقول: أشار إلى الجملة التي يريد أن يعملها ويصنفها، وذلك جائز وكثير ما قالت ذلك العلماء في تصانيفهم،