رجل واحد عند بعض أصحابنا على ما قدمناه.
فأما ما يقبل فيه شهادة النساء على الانفراد فكل ما لا يستطيع الرجال النظر إليه مثل العذرة والأمور الباطنة بالنساء، وتقبل شهادة القابلة وحدها إذا كانت بشرائط العدالة في استهلال الصبي في ربع ميراثه بغير يمين، وتقبل شهادة امرأة واحدة في ربع الوصية وشهادة امرأتين في نصف ميراث المستهل ونصف الوصية ثم على هذا الحساب وذلك لا يجوز إلا عند عدم الرجال وعلى المسألتين إجماع أصحابنا فلأجله قلنا بذلك، ولا يجوز شهادة النساء في شئ من الحدود إلا ما قلناه من حد الزنى والدم خاصة لئلا يبطل دم امرئ مسلم غير أنه لا يثبت بشهادتهن القود ويجب بها الدية على الكمال عند من ذهب إليه على ما حكيناه، ولا تقبل شهادة النساء في عقد النكاح، وإليه ذهب شيخنا المفيد في مقنعته، وذهب شيخنا أبو جعفر في الاستبصار إلى قبول شهادتهن في عقود النكاح. والذي قلنا واخترناه هو الذي تقتضيه أصول مذهبنا لأنه أمر شرعي يحتاج إلى أدلة شرعية على ثبوته.
باب شهادة من خالف الاسلام:
ولا يجوز قبول شهادة من خالف الاسلام على المسلمين لا في حال الاختيار ولا حال الاضطرار إلا في الوصية بالمال في حال الاضطرار خاصة دون سائر الأحكام لقوله تعالى:
أو آخران من غيركم. ويجوز شهادة المسلمين عليهم ولهم، وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته: ويجوز شهادة بعضهم على بعض ولهم كل ملة على أهل ملته خاصة ولهم، ولا تقبل شهادة أهل ملة منهم لغيرهم ولا عليهم إلا المسلمين خاصة حسب ما قدمناه فإنه تقبل شهادتهم لهم وعلى غيرهم من أصناف الكفار، وتقبل لهم إذا كانوا أهل كتاب في أحكام المسلمين في الوصية بالمال خاصة حسب ما قدمناه.
وقال شيخنا أبو جعفر في مبسوطه خلاف ما ذهب في نهايته وهو أن قال: لا خلاف أن شهادة أهل الذمة لا تقبل على المسلم إلا ما ينفرد به أصحابنا في الوصية خاصة في حال السفر عند عدم المسلم، قال: فأما قبول شهادة بعضهم على بعض فقال قوم: لا تقبل بحال لا على مسلم ولا على مشرك اتفقت ملتهم أو اختلفت وفيه خلاف. قال رحمه الله: