فصل: في بيان الشهادات:
الشهادة إخبار بثبوت الحق لواحد على غيره أو له من غير أن يكون على غيره، وقد يكون لشهادة البينة بدل من اليمين كالقسامة أو لأحد الشاهدين وذلك فيما يحكم فيه بشاهد ويمين.
والشاهد أحد عشر قسما: مسلم حر ومملوك ووالد وولد وأخ وأخت وأحد الزوجين وصبي وامرأة وولد الزنى وكافر.
فالمسلم الحر تقبل شهادته إذا كان عدلا في ثلاثة أشياء: الدين والمروة والحكم، فالعدالة في الدين الاجتناب من الكبائر ومن الإصرار على الصغائر، وفي المروة الاجتناب عما يسقط المروة من ترك صيانة النفس وفقد المبالاة، وفي الحكم البلوغ وكمال العقل.
ولا يقدح في قبول الشهادة أحد عشر شيئا: دناءة الصناعة والبداءة والإقامة بالقرى والعداوة إذا كانت غير ظاهرة والطعن في الناس إذا كان بدنيا والنقصان في الخلقة والعمى إذا أثبت صاحبه ولم يحتج في الإثبات إلى الرؤية وإن تحملها بصيرا ثم عمي جازت شهادته في كل شئ إذا أثبت والصمم ويؤخذ بأول قول صاحبه والضيافة والعبودة إلا على السيد والولادة من الزنى إذا كان المشهود به شيئا قليلا حقيرا.
ولا تقبل شهادة خمسة نفر: شهادة من يجر منفعة بشهادته إلى نفسه مثل الغريم إذا شهد للمفلس المحجور عليه والسيد إذا شهد لعبده المأذون له في التجارة، والوصي إذا شهد للموصي فيما هو وصيه فيه ما دام إليه أمر الوصية، والوكيل إذا شهد لموكله فيما هو وكيله فيه، والأجير إذا شهد لمستأجره ما دام معه. وتجوز شهادتهم في غير ما ذكرناه إذا كانوا بصفة من تقبل شهادته، وتقبل شهادة أربعة ولا تقبل عليهم: شهادة المقذوف للقاذف، والعدو لعدوه، ومن يرى إباحة دم غيره له، ومن قطع طريقه لمن ادعي عليه القطع.
والمملوك إذا كان بصفة العدالة تقبل شهادته على حد شهادة الحر إلا على سيده، والمدبر في حكم العبد، والمكاتب تقبل شهادته على سيده بقدر ما تحرر منه وتقبل