والعذرة والحيض والنفاس وعيوب النساء التي تكون تحت الثياب مثل البرص والرتق والقرن، وسادسها شهادة أربع نسوة أو ثلاث أو امرأتين أو واحدة وذلك في موضعين الوصية واستهلال الصبي.
فإن شهد أربع على وصية واستهلال صبي قبلت وحكم بها، وإن شهد ثلاث قبلت في ثلاث أرباعها، وإن شهدت اثنتان قبلت في النصف، وإن شهدت واحدة قبلت في الربع وذلك عند عدم الرجال.
وتقبل شهادة النساء في أربعة مواضع: وقد ذكرنا موضعين والثالث تقبل شهادتهن مع الرجال ومع اليمين إذا لم يكن رجال وهي في موضعين في المال وفيما كان وصلة إليه، ورابعها تقبل شهادتهن مع الرجال ولا تقوم فيه اليمين مقام شاهد وذلك ضربان:
أحدهما أن تشهد امرأتان مع رجل بالقتل ويجب بذلك الدية دون القود والآخر في الزنى والسحق، فإن شهد ثلاثة رجال وامرأتان بأحدهما ألزم بها الرجم على المحصن وإن شهد رجلان وأربع نسوة على المحصن لزم الجلد دون الرجم، وما تقبل فيه شهادة النساء مع الرجال فقد ذكرناه.
ولا تقبل شهادة النساء مع الرجال في أربعة مواضع: الحدود سوى ما ذكرناه ورؤية الهلال والنكاح والطلاق.
فصل: في بيان تعارض البينتين وحكم القرعة:
كل أمر مشكل ففيه القرعة وتعارض البينتين مشكل وإنما تعارضتا إذا شهدت إحديهما على الضد مما شهدت به الأخرى من غير ترجيح لإحداهما، فإذا اكترى انسان دارا من غيره واختلفا لم يخل من أربعة أوجه: إما اختلفا في قدر الدار أو المدة أو جنس الأجرة أو قدرها.
فالأول إذا قال صاحبها: أكريته منها البيت الفلاني بعشرة، وقال المكتري: بل جميع الدار، وأقام كل واحد منهما بينة مؤرخة لم يخل من ستة أوجه: إما تساوى البينتان من جميع الوجوه أو بسبق تاريخ بينة صاحبها أو تاريخ بينة المكتري أولا يكون