مسائل تتعلق بالحكم على الغائب:
الأولى: يقضى على من غاب عن مجلس القضاء مطلقا مسافرا كان أو حاضرا، وقيل: يعتبر في الحاضر تعذر حضوره مجلس الحكم.
الثانية: يقضى على الغائب في حقوق الناس كالديون والعقود ولا يقضى في حقوق الله كالزنى واللواط لأنها مبنية على التخفيف، ولو اشتمل الحكم على الحقين قضي بما يختص الناس كالسرقة يقضي بالغرم وفي القضاء بالقطع تردد.
الثالثة: لو كان صاحب الحق غائبا فطالب الوكيل فادعى الغريم التسليم إلى الموكل ولا بينة ففي الإلزام تردد بين الوقوف في الحكم لاحتمال الأداء وبين الحكم وإلغاء دعواه لأن التوقف يؤدى إلى تعذر طلب الحقوق بالوكلاء، والأول أشبه.
المقصد الرابع: في كيفية الاستحلاف:
والبحث في أمور ثلاثة:
البحث الأول: في اليمين:
ولا يستحلف أحد إلا بالله ولو كان كافرا، وقيل: لا يقتصر في المجوسي على لفظ الجلالة لأنه يسمى النور إلها بل يضم إلى هذه اللفظة الشريفة ما يزيل الاحتمال. ولا يجوز الإحلاف بغير أسماء الله سبحانه كالكتب المنزلة والرسل المعظمة والأماكن المشرفة، ولو رأى الحاكم إحلاف الذمي بما يقتضيه دينه أردع جاز، ويستحب للحاكم تقديم العظة على اليمين والتخويف من عاقبتها ويكفي أن يقول: قل والله ما له قبلي حق.
وقد يغلظ اليمين بالقول والزمان والمكان لكن ذلك غير لازم ولو التمسه المدعي بل هو مستحب في الحكم استظهارا، فالتغليظ بالقول مثل أن يقول: قل والله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الطالب الغالب الضار النافع المدرك المهلك الذي يعلم من السر ما يعلمه من العلانية ما لهذا المدعي على شئ مما ادعاه، ويجوز التغليظ بغير هذه الألفاظ