غائبا وبكونه بالغا عاقلا جائز الإقرار، فإن لم يعلم بعض ذلك وعرفه عدلان جاز ولم يقم شهادة إلا على الوجه الذي تحمل. وإن تحمل على امرأة فكذلك، وإن أسفرت المرأة ونظر إليها العدلان ليعرفانها كان أحوط، فإن تحملها على الشهادة جاز في غير حق الله تعالى ما لم يتجاوز درجة واحدة ولم يكن المتحمل امرأة بأحد ثلاثة أوجه: بالاسترعاء، و السماع من شاهد الأصل وهو يشهد بالحق عند الحاكم، أو يشهد به ويعزيه إلى سبب وجوبه.
ويجب أن يشهد على شهادة كل واحد اثنان فإن شهد اثنان على شهادة اثنين جاز، ولا تسمع الشهادة من الفرع مع حضور الأصل فإذا غاب الأصل أو كان في حكم الغائب جاز وهو إذا كان مريضا أو ممنوعا أو تعذر عليه الحضور، وإذا شهد الفرع ثم حصل الأصل لم يخل من وجهين: إما حكم الحاكم بشهادة الفرع أو لم يحكم، فإن حكم وصدقه الأصل وكان عدلا نفذ حكمه وإن كذبه وتساويا في العدالة نقض الحكم، وإن تفاوتا أخذ بقول أعدلهما، وإن لم يحكم بقوله سمع من الأصل وحكم به، وإن لم يحضر الأصل وتغير حاله بفسق ولم يحكم الحاكم بعد بشهادة الفرع لم يحكم بها وإن حكم لم ينقض، وإن تغير بغير فسق حكم بشهادة الفرع.
فصل: في بيان حكم الرجوع عن الشهادة:
إذا رجع الشهود عن الشهادة لم يخل من ثلاثة أوجه: إما رجع كلهم أو بعضهم قبل الحكم أو بعده قبل استيفاء الحق أو بعده. فإن رجعوا قبل الحكم بطلت شهادتهم، وإن رجعوا بعد الحكم قبل استيفاء الحق نقض الحاكم حكمه، وإن رجعوا بعد الاستيفاء وكان الحق مالا وقد بقي رد على صاحبه، وإن تلف غرم الشهود، وإن رجعوا كلهم غرموا بالنصف والمرأة على النصف من الرجل وإن رجع بعضهم غرم نصيبه.
وإن كان الحق حدا أو قصاصا وهلك المحدود أو المقتص منه لم يخل: إما قالت البينة: أخطأنا أو تعمدنا ولم نعرف أنه يقتل، أو لم يدعوا الجهل، فالأول ألزم الدية مخففة والثاني تغلظ الدية والثالث يجب عليهم القود. وإن قال بعضهم: