في جميع الحقوق.
والحاكم لم يخل: إما يخبر بحكمه أو بإنهائه، فإن أخبر وقال: حكمت لفلان بكذا أو أقر عندي بكذا أو شهد له شاهدان عندي بكذا فحكمت له به، قبل قوله حال ولايته.
وإن أنهى واليا أو معزولا وقال: حكمت بكذا أو حكم به حاكم، لم يقبل قوله ولم يكن في حكم شاهد. وإن قال: أقر عندي بكذا، كان شاهدا.
فصل: في بيان أحكام البينات وكيفيتها:
البينة على المدعي واليمين على من أنكر.
فالبينة على المال أو على ما يكون الغرض منه المال أحد أربعة أشياء: شاهدان وشاهد ويمين وشاهد وامرأتان وامرأتان ويمين، فإذا أقام شاهدا كان مخيرا بين أن يقيم آخر أو يقيم امرأتين أو يحلف. فإن تداعى اثنان عينا قائمة لم يخل من أربعة أضرب: إما كانت في أيديهما معا أو في يد أحدهما أو في يد غيرهما أو لم يكن في يد أحد.
فالأول أربعة أضرب: إما يكون لكل واحد منهما بينة على سواء أو تخالف إحديهما الأخرى بوجه أو لا بينة لأحدهما أو تكون لأحدهما بينة، فإن تساوى البينتان كان المدعي به بينهما نصفين وإن اختلفتا لم يخل من ثلاثة أوجه: إما تكون إحديهما مطلقة والأخرى مقيدة والحكم للمقيدة أو تكون إحديهما عادلة والأخرى غير عادلة والحكم للعادلة أو تكون إحديهما أكثر مع التساوي في العدالة والحكم لأكثرهما عددا، وإن لم تكن لأحدهما بينة وتخالفا كان بينهما نصفين، وإن كانت البينة لأحدهما كان العين له.
والثاني لم يخل: إما يتكرر ملكها أو لا يتكرر، فإن تكرر ملكها مثل الأواني المصوغة من الذهب والفضة والنحاس وأشباهها وكان لكل واحد منهما بينة على سواء فهي لصاحب اليد وإن كانت البينة لأحدهما فهي له وإن لم تكن لواحد منهما بينة لم يتوجه للمدعي على صاحب اليد غير يمين، وإن كانت العين مما لا يتكرر ملكها لم يخل من سبعة أوجه: إما يكون لكل واحد منهما بينة مطلقة أو مقيدة بالتأريخ أو تكون