باب نوادر من الأحكام:
قال محمد بن حكيم: سألت أبا الحسن ع عن شئ، فقال: كل مجهول ففيه القرعة، قلت له: إن القرعة تخطئ وتصيب، فقال: كل ما حكم الله تعالى به فليس بمخطئ، قال تعالى: فساهم فكان من المدحضين.
وعن عبد الله بن الحجاج قال: دخل الحكم بن عيينة وسلمة بن كهيل على أبي جعفر ع فسألاه عن شاهد ويمين، قال: قضى به رسول الله ص وقضى به أمير المؤمنين ع عندكم بالكوفة، فقالا: هذا خلاف القرآن، قال:
وأين وجدتموه خلاف القرآن؟ فقالا: إن الله يقول: وأشهدوا ذوي عدل منكم، فقال أبو جعفر ع: فقوله: وأشهدوا ذوي عدل منكم، هو أن لا تقبلوا شهادة واحد ويمينا، قالا: لا.
وقال الرضا ع: إن أبا حنيفة قال لجعفر بن محمد ع: كيف تقضون باليمين مع الشاهد الواحد - وهو يضحك؟ فقال جعفر: أنتم تقضون بشهادة واحد شهادة مائة، قال: لا نفعل؟ قال: بلى يشهد مائة لا تعرف فترسلون واحدا يسأل عنهم ثم تجيزون شهادتهم بقوله، ثم قال أبو حنيفة: القتل أشد من الزنى فكيف يجوز في القتل شاهدان والزنى لا يجوز فيه إلا أربعة شهود؟ فقال الصادق ع: لأن القتل فعل واحد والزنى فعلان، فمن ثم لا نجوز إلا أربعة شهود على الرجل شاهدان وعلى المرأة شاهدان.
وسئل ع عن البينة إذا أقيمت على الحق أ يحل للقاضي أن يقضي بقول البينة من غير مسألة إذا لم يعرفهم؟ قال: خمسة أشياء يجب على الناس الأخذ بها بظاهر الحكم: الولايات والتناكح والمواريث والذبائح والشهادات، فإذا كان ظاهره ظاهرا مأمونا جازت شهادته ولا يسأل عن باطنه، فقد اختصم رجلان إلى داود ع في بقرة فجاء هذا ببينة على أنها له وجاء هذا على أنها له ببينة، قال: فدخل داود المحراب فقال: يا رب إنه قد أعياني أن أحكم بين هذين فكن أنت الذي تحكم، فأوحى الله إليه: أخرج فخذ البقرة من الذي في يده وادفعها إلى الآخر واضرب عنقه،