يكتب نسخة اليمين في لوح ثم يغسل ذلك اللوح ويجمع ذلك الماء ويؤمر بشربه فإن شرب كان حالفا وإن امتنع من شربه ألزم الحق بعد رد اليمين على خصمه، على ما قررناه في النكول. ويمكن حمل هذه الرواية والعمل بها على أخرس لا يكون له كتابة معقولة ولا إشارة مفهومة والأول على من يكون ذلك على ما أسلفنا القول فيه.
وينبغي للحاكم أن لا يحلف أحدا إلا في مجلس الحكم، فإن كان هناك من توجهت عليه اليمين ومنعه من حضور المجلس مانع من مرض أو عجز أو غير ذلك جاز للحاكم أن يستخلف من ينوب عنه في المضي إليه واستحلافه على ما تقتضيه شريعة الاسلام.
والمرأة إذا وجبت عليها اليمين استحلفها الحاكم في مجلس الحكم وعظم عليها الأيمان، فإن كانت المرأة لم تجر لها عادة بالخروج من منزلها إلى مجمع الرجال أو كانت مريضة أو بها علة تمنعها من الخروج إلى مجلس القضاء أنفذ الحاكم إليها من ينظر بينها وبين خصمها من ثقاته وعدوله وأهل العلم والفقه عنده، فإن توجهت عليها اليمين استحلفها في منزلها ولم يكلفها الخروج إلى مجمع الرجال، وإن توجه عليها الحق ألزمها الخروج منه على ما يقتضيه شرع الاسلام وعدله، فإن امتنعت من ذلك كان حكمها حكم الرجال وجاز له حبسها في الموضع الذي يجوز له حبس الرجال.
باب النوادر في القضايا والأحكام:
روى أبو شعيب المحاملي عن الرفاعي قال: سألت أبا عبد الله ع عن رجل قبل رجلا يحفر له بئرا عشر قامات بعشرة دراهم فحفر له قامة ثم عجز، قال: تقسم عشرة على خمسة وخمسين جزءا فما أصاب واحدا فهو للقامة الأولة والاثنين للاثنين والثلاثة للثلاثة وعلى هذا الحساب إلى عشرة.
قال محمد بن إدريس: أورد هذه الرواية شيخنا أبو جعفر في نهايته، وقال في مبسوطه في الجزء الثالث في كتاب الإجارات قال: يجوز الاستئجار لحفر البئر غير أنه لا يجوز حتى يكون المعقود عليه معلوما ويصير معلوما بأحد أمرين: بتقدير المدة وتقدير نفس العمل،