وحلف الآخر فهي له، وإن امتنعا معا كانت بينهما نصفين.
والثاني يكون الحكم للعادلة وإن تساويا في العدالة فالحكم لأكثرهما عددا إذا حلف صاحبها، ورجل وامرأتان بمنزلة رجلين.
والثالث يكون لمن له بينة، فإن كان خصمه ممن لا يعبر عن نفسه حلف أيضا مع البينة.
والرابع تحالفا واقتسما نصفين إذا لم يكن لهما منازع وإنما يقتسمان نصفين إذا ادعى كل واحد الكل، فإن ادعى أحدهما الكل والآخر النصف كان لصاحب النصف الربع، وعلى هذا إن تنازعا ملكا وادعى أحدهما شراءه من زيد والآخر من عمرو فلم يخل: إما كان الملك لزيد وقت البيع أو لعمرو أو لهما، فالأول والثاني يكون لمن ابتاع من مالكه والثالث يكون لكل واحد من المتبايعين الخيار بين الفسخ لتبعض الصفقة وبين الإمضاء وإن سبق بيع أحدهما تكون له الشفعة.
ولا تأثير لبينة اليد مع بينة الملك ولا لبينة الإرث مع بينة بيع المورث أو الإصداق أو الهبة والتسليم منه، وإذا ادعى انسان على غيره بمال معين فقال المدعى عليه: قبضتك أو قضيتك منه كذا، كان ذلك إقرارا بالكل ولزمه أن يقيم بينة إن لم يعترف به المدعي، فإن لم يكن له بينة كان له تحليفه، وإن قال: قبضتك كذا، وإن لم يقل: منها، لم يكن اعترافا بالكل وكان اعترافا بما ادعى قضاءه.
فصل: في بيان أعداد البينة وغيرها:
البينة ستة أنواع: أحدها شهادة خمسين رجلا وذلك في موضعين رؤية الهلال مع فقد علة في السماء ليلة شهر رمضان في إحدى الروايتين والقسامة، وثانيها شهادة أربعة وذلك في ثلاثة مواضع الزنى واللواط والسحق، وثالثها شهادة رجلين وذلك في أربعة مواضع:
في الحدود وذلك سوى ما ذكرناه والطلاق والنكاح ورؤية الهلال إذا كان في السماء علة، ورابعها شهادة رجلين أو رجل وامرأتين أو رجل ويمين وذلك في موضعين: في المال وما كان وصلة إليه، وخامسها شهادة أربع نسوة وذلك في ستة مواضع: الرضاع والولادة