باب أعداد البينات والشهادة على الشهادة:
تعتبر شهادة أربعة رجال في الزنى واللواط والسحق وشهادة رجلين وأربع نسوة في الزنى ويوجب الجلد، وثلاثة رجال وامرأتين فيه وتوجب الرجم، وشهادة رجلين في وطء البهيمة والميتة والاستمناء باليد والقذف والتعريض والسرقة والشراب والطلاق والعتاق والنكاح والنسب والوكالة والوصية له وإليه ورؤية الهلال والأموال والجنايات والعقود وحكم الحاكم والرضاع وغير ذلك.
وشهادة شاهد وامرأتين في الأموال والديون وما كان وصلة إليها كعقد البيع والصلح وإسقاط مال كالإبراء وفسخ البيع وقتل الحر عبدا والمسلم كافرا وقتل الخطأ وشبهه وجراحة عمد توجب مالا كالجائفة والآمة وقطع اليد من نصف الساعد والوقف إذا قيل:
ينتقل إلى الموقوف عليه. وشاهد ويمين وامرأتين ويمين في ذلك، وشاهد وامرأتين في قتل العمد وجناية تجب بها الدية.
ولا تقبل شهادة النساء مع الرجال في الحدود سوى ما ذكرنا ولا في رؤية الهلال والنكاح والطلاق، وتقبل شهادة أربع نسوة في الولادة والعذرة والحيض والنفاس وعيوب النساء تحت الثياب كالبرص والرتق، وتقبل شهادة أربع نسوة في الدين وفي الوصية بمال واستهلال الصبي، وثلاث في ثلاثة أرباع الوصية وثلاثة أرباع ميراث المستهل، واثنتين في النصف، وواحدة في الربع.
وسأل عبد الله بن حكم أبا عبد الله ع عن امرأة شهدت على رجل أنه دفع صبيا في بئر فمات، قال: على الرجل ربع دية الصبي بشهادة المرأة. وتعتبر شهادة خمسين في هلال شهر رمضان مع فقد العلة على الرواية، والقسامة خمسون رجلا يقسمون أن فلانا قتل فلانا في العمد، وخمسة وعشرون في الخطأ، وستة رجال في عضو أو جرح بلغ الدية وفي دونها بحسابه منها، ويحصل اللوث في الجنايات بشهادة واحد.
فإن شهد شاهد واحد بسرقة حلف معه المدعي ووجب المال دون القطع، والرضاع لا يثبت إلا بشاهدين عدلين، وقال بعض أصحابنا: بأربع نسوة، وقال بعضهم:
بواحدة. ولا يثبت الولايات كالوصية إليه والوكالة والنكاح والوقف عند من قال: ينتقل