فروع:
الأول: إذا رجعا معا ضمنا بالسوية، وإن رجع أحدهما ضمن النصف، ولو ثبت بشاهد وامرأتين فرجعوا ضمن الرجل النصف وضمنت كل واحدة الربع، ولو كان عشر نسوة مع شاهد فرجع الرجل ضمن السدس وفيه تردد.
الثاني: لو كان الشهود ثلاثة ضمن كل واحد منهم الثلث ولو رجع واحد منفردا وربما خطر أنه لا يضمن لأن في الباقين ثبوت الحق، ولا يضمن الشاهد ما يحكم به بشهادة غيره للمشهود له، والأول اختيار الشيخ رحمه الله، وكذا لو شهد رجل وعشر نسوة فرجع ثمان منهن قيل: كان على كل واحدة نصف السدس لاشتراكهم في نقل المال، والإشكال فيه كما في الأول.
الثالث: لو حكم فقامت البينة بالجرح مطلقة لم ينقض الحكم لاحتمال التجدد بعد الحكم، ولو تعين الوقت وهو متقدم على الشهادة نقض، ولو كان بعد الشهادة وقبل الحكم لم ينقض، وإذا نقض الحكم فإن كان قتلا أو جرحا فلا قود و الدية في بيت المال، ولو كان المباشر للقصاص هو الولي ففي ضمانه تردد والأشبه أنه لا يضمن مع حكم الحاكم وإذنه، ولو قتل بعد الحكم وقبل الإذن ضمن الدية، أما لو كان مالا فإنه يستعاد إن كانت العين باقية وإن كانت تالفة فعلى المشهود له لأنه ضمن بالقبض بخلاف القصاص، ولو كان معسرا قال الشيخ: ضمن الإمام ويرجع به على المحكوم له إذا أيسر، وفيه إشكال من حيث استقرار الضمان على المحكوم له بتلف المال في يده فلا وجه لضمان الحاكم.
مسائل:
الأولى: إذا شهد اثنان أن الميت أعتق أحد مماليكه وقيمته الثلث وشهد آخران أو الورثة أن العتق لغيره وقيمته الثلث، فإن قلنا: المنجزات من الأصل، عتقا، وإن قلنا:
تخرج من الثلث، فقد انعتق أحدهما، فإن عرفنا السابق صح عتقه وبطل الآخر وإن جهل استخرج بالقرعة. ولو اتفق عتقهما في حالة واحدة قال الشيخ: يقرع بينهما بعتق