باب شهادة النساء:
شهادة النساء على ثلاثة أضرب: ضرب لا يجوز قبولها على وجه وضرب يجوز قبولها إذا انضم شهادة الرجال إليهن وضرب يجوز قبولها وإن لم ينضم شهادة الرجال إليهن، فالأول رؤية الأهلة والطلاق والرضاع على ما قدمناه أولا وذكرناه فإنه لا يجوز قبول شهادة النساء في ذلك وإن كثرن.
والثاني فكالرجم فإنه إذا شهد ثلاثة رجال وامرأتان على رجل بالزنى قبلت شهادتهم ووجب على المشهود عليه الرجم إن كان محصنا، وإن شهد رجلان وأربع نسوة بذلك قبلت أيضا إلا أنه لا يرجم المشهود عليه إن كان محصنا بل يحد حد الزاني غير المحصن، فإن شهد رجل وست نساء أو أكثر منهن لم يجز قبول شهادتهم وجلدوا كلهم حد الفرية. وإذا شهد أربعة رجال على امرأة بالزنى وإن الفعل كان في قبلها فادعت أنها بكر أمر النساء بأن ينظرن إليها، فإن كانت كما قالت درئ عنها الحد وجلد الأربعة حد الفرية وإن لم يكن كذلك رجمت أو حدت على ما يوجبه حالها. فأما أن يشهد الأربعة رجال بأن الفعل كان في دبرها فدعواها غير نافعة لها وإن شهد لها بما ادعت، وشيخنا أطلق ذلك في نهايته إطلاقا والأولى تقييده على ما حررناه. ويجوز شهادتهن منضمات إلى الرجال في القتل والقصاص إذا كان معهن رجال، فأما إن كان رجل واحد معهن بأن يشهد رجل وامرأتان على رجل بالقتل أو الجراح، فقد ذهب شيخنا أبو جعفر في نهايته إلى قبولها، والذي يقوى في نفسي خلاف ذلك وأنها غير مقبولة لأنه لا دليل عليه من إجماع ولا كتاب ولا سنة مقطوع بها.
فأما شهادتهن على ذلك على الانفراد فإنها لا تقبل على حال.
فأما قول شيخنا في نهايته على ما أوردناه عنه: إذا كان معهن رجال، فلا وجه لانضمامهن إليهم في ذلك لأن الرجال يكفون ولا حاجة في تصحيح الشهادة وإتمامها بهن.
وتقبل شهادتهن في الديون مع الرجال بغير خلاف على ما جاء به القرآن وعلى الانفراد عند بعض أصحابنا، فإن شهد رجل وامرأتان بدين قبلت شهادتهم، فإن شهدت امرأتان قبلت شهادتهما ووجب على الذي يشهدان له اليمين، كما يجب اليمين إذا شهد له