كتاب الشهادات والنظر في أطراف خمسة:
الطرف الأول: في صفات الشهود: ويشترط فيه ستة أوصاف:
الأول: البلوغ: فلا تقبل شهادة الصبي ما لم يصر مكلفا، وقيل: تقبل مطلقا إذا بلغ عشرا، وهو متروك. واختلفت عبارة الأصحاب في قبول شهادتهم في الجراح والقتل فروى جميل عن أبي عبد الله ع: تقبل شهادتهم في القتل ويؤخذ بأول كلامهم، ومثله روى محمد بن حمران عن أبي عبد الله ع. وقال الشيخ في النهاية: تقبل شهادتهم في الجراح والقصاص، وقال في الخلاف: تقبل شهادتهم في الجراح ما لم يتفرقوا إذا اجتمعوا على مباح. والتهجم على الدماء بخبر الواحد خطر فالأولى الاقتصار على القبول في الجراح بالشروط الثلاثة: بلوع العشر وبقاء الاجتماع إذا كان على مباح تمسكا بموضع الوفاق.
الثاني: كمال العقل: فلا تقبل شهادة المجنون إجماعا، أما من يناله الجنون أدوارا فلا بأس بشهادته حال إفاقته لكن بعد استظهار الحاكم بما يتيقن معه حضور ذهنه واستكمال فطنته، وكذا من يعرض له السهو غالبا فربما سمع الشئ ونسي بعضه فيكون ذلك مغيرا لفائدة اللفظ وناقلا لمعناه فحينئذ يجب الاستظهار عليه حتى يستثبت ما يشهد به، وكذا المغفل الذي في جبلته البله فربما استغلط لعدم تفطنه لمزايا الأمور والأولى الإعراض عن شهادته ما لم يكن الأمر الجلي الذي يتحقق الحاكم استثبات