على الحي، فإن التمس من الحاكم الثاني كتابا إلى حاكم آخر كان له نقل الشهادة دون الحكم والمسافة معتبرة في ذلك قدر ما يجوز فيه قبول شهادة على الشهادة وهو مسيرة يوم للذهاب والمجئ معا، فإذا قبض الحق من له رد الكتاب إن كان الحق دينا ولم يلزمه إن كان عينا.
فصل: في بيان سماع البينات وكيفية الحكم بها:
المتحاكمان على ثلاثة أوجه: إما أن يكونا مسلمين أو كافرين أو يكون أحدهما مسلما والآخر كافرا، فالأول والثاني يلزم التسوية بين الخصمين والثالث يرفع المسلم عليه.
ولا يجوز للحاكم ثمانية أشياء: أن يصيح بأحدهما في غير موضعه وتلقين أحد الخصمين ما يضر بالآخر والإشارة على أحدهما بترك ما قصد له من الإقرار أو اليمين أو غير ذلك إلا فيما يتعلق بحقوق الله تعالى فإنه يجوز له أن ينبهه على ما يسقط الحق وتعتعة الشاهد بالمداخلة في شهادته وتسديده إذا تتعتع وتمكين أحدهما من الحيف وإفراد أحدهما وضيافته.
ويلزمه خمسة أشياء: التسوية بينهما في المجلس والنظر والخطاب مع تساويهما في الدين، وتمكين من تكون له حجة من إيرادها، والتوكيل على من لا يهتدي لإقامة حجته، وتفريق الشهود إذا لم يكن لها سداد وضبط، والتوقف في الحكم إذا اشتبه عليه حكم الحادثة أو الشهود.
وإذا جلس الخصمان بين يديه وسكتا قال: ليتكلم المدعي منكما، وإذا فصل بين خصمين حول عنهما إلى غيرهما، وإذا كان لجماعة دعوى حقوق من جنس واحد على واحد ووكلوا بأجمعهم وكيلا واحدا وادعى عليه لهم وتوجه اليمين جاز الاقتصار على واحدة للكل والاستحلاف لكل واحد بواحدة.
ولا يجوز سماع الدعوى غير محررة إلا في الوصية، وإنما تتحرر الدعوى في الدين بثلاثة أشياء على الحي وبستة أشياء على الميت، فالثلاثة: قدر المال والجنس والنوع،