قال محمد بن إدريس: يقال: العرق بكسر العين وتسكين الراء ولا يجوز بفتح العين والراء لأن ذلك تصحيف وإنما قلنا: يقال مضاف إلى ظالم ومنفصل عنه بالتنوين، هكذا ذكره شيخنا أبو جعفر في مبسوطه.
وروى عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر عن أبيه عن علي ع: أنه قضى في رجلين اختصما في خص، فقال: إن الخص للذي إليه القمط، وقالوا: القمط هو الحبل والخص الطن الذي يكون في السواد بين الدور فكان من إليه الحبل هو أولى من صاحبه، وهذا هو الصحيح لأن عليه إجماع أصحابنا.
وروى الحسن بن علي بن يقطين عن أمية بن عمرو عن الشعيري قال: سئل أبو عبد الله ع عن سفينة انكسرت في البحر فأخرج بعضه بالغوص وأخرج البحر بعض ما غرق فيها، فقال: أما ما أخرجه البحر فهو لأهله الله أخرجه، وأما ما أخرج بالغوص فهو لهم وهم أحق به.
قال محمد بن إدريس: وجه الفقه في هذا الحديث أن ما أخرجه البحر فهو لأصحابه وما تركه أصحابه آيسين منه فهو لمن وجده وغاص عليه لأنه صار بمنزلة المباح، ومثله من ترك بعيره من جهد في غير كلأ ولا ماء فهو لمن أخذه لأنه خلاه آيسا منه ورفع يده عنه فصار مباحا، وليس هذا قياسا لأن مذهبنا ترك القياس وإنما هذا على جهة المثال والمرجع فيه إلى الاجماع وتواتر النصوص دون القياس والاجتهاد، وعلى الخبرين إجماع أصحابنا منعقد.
وروى ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن جماعة من أصحابنا عنهما ع قال: الغائب يقضى عليه إذا قامت عليه البينة ويباع ماله ويقضى عنه دينه وهو غائب ويكون الغائب على حجته إذا قدم، قال: ولا يدفع المال إلى الذي أقام البينة إلا بكفلاء، وقد قدمنا ذلك وشرحناه.
وروى محمد بن يحيى الخزاز عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه: أن عليا ع كان يفلس الرجل إذا التوى على غرمائه ثم يأمره فيقسم ماله بينهم بالحصص فإن أبي باعه فقسمه بينهم، يعني ماله.
قال محمد بن إدريس: معنى التوى أي دافع ومطل، قال الشاعر: تديمين ليالي وأنت