وكان التاريخ مختلفا أو مطلقا قضي بالثمنين جميعا لمكان الاحتمال، ولو كان التاريخ واحدا تحقق التعارض إذ لا يكون الملك الواحد في الوقت الواحد لاثنين ولا يمكن إيقاع عقدين في الزمان الواحد فيقرع بينهما فمن خرج اسمه أحلف وقضي له، ولو امتنعا من اليمين قسم الثمن بينهما.
ولو ادعى شراء المبيع من زيد وقبض الثمن وادعى آخر شراءه من عمرو وقبض الثمن أيضا وأقاما بينتين متساويتين في العدالة والعدد والتاريخ فالتعارض متحقق فحينئذ يقضى بالقرعة ويحلف من خرج اسمه ويقضى له، ولو نكلا عن اليمين قسم المبيع بينهما ورجع كل منهما على بائعه بنصف الثمن ولهما الفسخ والرجوع بالثمنين، ولو فسخ أحدهما جاز ولم يكن للآخر أخذ الجميع لأن النصف الآخر لم يرجع إلى بائعه.
ولو ادعى عبد أن مولاه أعتقه وادعى آخر أن مولاه باعه منه وأقاما البينة قضي لأسبق البينتين تاريخا فإن اتفقتا قضي بالقرعة مع اليمين، ولو امتنعا عن اليمين قيل:
يكون نصفه حرا ونصفه رقا لمدعي الابتياع ويرجع بنصف الثمن، ولو فسخ عتق كله، وهل يقوم على بائعه؟ الأقرب نعم لشهادة البينة بمباشرة عتقه.
مسائل:
الأولى: لو شهد للمدعي أن الدابة ملكه منذ مدة فدلت سنها على أقل من ذلك قطعا أو أكثر سقطت البينة لتحقق كذبها.
الثانية: لو ادعى دابة في يد زيد وأقام بينة أنه اشتراها من عمرو فإن شهدت البينة بالملكية مع ذلك للبائع أو للمشتري أو بالتسليم قضي للمدعي، وإن شهدت البينة بالملكية بالشراء لا غير قيل: لا يحكم، لأن ذلك قد يفعل فيما ليس بملك فلا تدفع اليد المعلومة بالمظنونة، وهو قوي. وقيل: يقضى له، لأن الشراء دلالة على التصرف السابق الدال على الملكية.
الثالثة: الصغير المجهول النسب إذا كان في يد واحد وادعى رقيته قضي له بذلك ظاهرا وكذا لو كان في يد اثنين، وأما لو كان كبيرا وأنكر فالقول قوله لأن الأصل