الخامسة: إذا تداعى الزوجان متاع البيت فله ما للرجال ولها ما للنساء وما يصلح لهما يقسم بينهما، وفي رواية: هو للمرأة وعلى الرجال البينة.
وفي المبسوط: إذا لم يكن بينة ويدهما عليه كان بينهما.
الفصل الثالث: في تعارض البينات:
يقضى مع التعارض للخارج إذا شهدتا بالملك المطلق على الأشبه ولصاحب اليد لو انفردت بينته بالسبب كالنتاج وقديم الملك وكذا الابتياع، ولو تساويا في السبب فروايتان أشبههما القضاء للخارج، ولو كانت يداهما عليه قضي لكل منهما بما في يد الآخر فيكون بينهما نصفين، ولو كان المدعي به في يد ثالث قضي بالأعدل فالأكثر، فإن تساويا عدالة وكثرة أقرع بينهما فمن خرج اسمه أحلف وقضي له، ولو امتنع أحلف الآخر، ولو امتنعا قسم بينهما، وفي المبسوط: يقرع بينهما إن شهدتا بالملك المطلق ويقسم إن شهدتا بالملك المقيد، والأول أشبه.