للتأخير إلا الوضوح.
الخامسة: إذا ورد الخصوم مترتبين، بدئ بالأول فالأول، فإن وردوا جميعا قيل:
يقرع بينهم، وقيل: يكتب أسماء المدعين ولا يحتاج إلى ذكر الخصوم، وقيل: يذكرهم أيضا، لتحضر الحكومة معه وليس بمعتمد. ويجعلها تحت ساتر ثم يخرج رقعة رقعة ويستدعي صاحبها، وقيل: إنما تكتب أسماؤهم، مع تعسر القرعة بالكثرة.
السادسة: إذا قطع المدعى عليه دعوى المدعي بدعوى لم تسمع حتى يجيب عن الدعوى، وينهى الحكومة ثم يستأنف هو.
السابعة: إذا بدر أحد الخصمين بالدعوى فهو أولى، ولو ابتدرا الدعوى سمع من الذي عن يمين صاحبه، ولو اتفق مسافر وحاضر فهما سواء ما لم يستضر أحدهما بالتأخر فيقدم دفعا للضرر، ويكره للحاكم أن يشفع في اسقاط حق أو إبطال.
المقصد الثاني: في مسائل متعلقة بالدعوى:
وهي خمس:
الأولى: قال الشيخ: لا تسمع الدعوى إذا كانت مجهولة مثل أن يدعي فرسا أو ثوبا، ويقبل الإقرار بالمجهول ويلزم تفسيره، وفي الأول إشكال. أما لو كانت الدعوى وصية سمعت وإن كانت مجهولة لأن الوصية بالمجهول جائزة، ولا بد من إيراد الدعوى بصيغة الجزم، فلو قال: أظن أو أتوهم، لم تسمع، وكان بعض من عاصرناه يسمعها في التهمة ويحلف المنكر وهو بعيد عن شبه الدعوى.
الثانية: قال: إذا كان المدعي به من الأثمان افتقر إلى ذكر جنسه ووصفه ونقده، وإن كان عرضا مثليا ضبطه بالصفات ولم يفتقر إلى ذكر قيمته وذكر القيمة أحوط، وإن لم يكن مثليا فلا بد من ذكر القيمة، وفي الكل إشكال ينشأ من مساواة الدعوى بالإقرار.
الثالثة: إذا تمت الدعوى هل يطالب المدعى عليه بالجواب أم يتوقف ذلك على التماس المدعي؟ فيه تردد، والوجه أنه يتوقف لأنه حق له فيقف على المطالبة.