أصلا جاز.
ثم القاسم إن كان من قبل الإمام مضت قسمته بنفس القرعة بعد التعديل لأن قرعة قاسم الحاكم بمنزلة حكمه ولا يعتبر رضاؤهما بعدها، وإن نصباه وكان بشرائط صفة قاسم الحاكم أولا أو اقتسماه بأنفسهما من غير قاسم يقف اللزوم على الرضا بعد القرعة وفيه نظر من حيث أن القرعة سبب التعيين وقد وجدت مع الرضا، ولو تراضيا على أن يأخذ أحدهما قسما بعينه والآخر الآخر من غير قرعة جاز، وإذا لم يكن رد أجزأ القاسم الواحد وإلا وجب اثنان لأنها يتضمن التقويم ولا يكفي فيه الواحد، ولو رضي الشريك لم يجب الثاني، وليس للقاضي أن يقضي بالتقويم باعتقاده لأنه تخمين ويحكم بالعدالة باعتقاده.
وأجرة القاسم من بيت المال، فإن لم يكن إمام أو ضاق عنه بيت المال فالأجرة على المتقاسمين، فإن استأجره كل منهما بأجرة معلومة ليقسم نصيبه جاز، وإن استأجروه جميعا في عقد بأجرة معينة ولم يعينوا نصيب كل واحد من الأجرة لزمتهم الأجرة بالحصص ويحتمل التساوي للتساوي في العمل ويضعف بالحافظ والأجرة عليهما وإن كان الطالب أحدهما.
الفصل الثالث: في متعلق القسمة:
المقسوم إن كان متساوي الأجزاء كالحبوب والأدهان وغيرهما مما له مثل صحت قسمته قسمة إجبار سواء كان جامدا كالحبوب والثمار أو مائعا كالدهن والعسل والسمن، ولو تعددت الأجناس فطلب أحدهما قسمة كل نوع على حدته أجبر الممتنع وإن طلب قسمتها أنواعا بالقيم لم يجبر ويقسم كيلا ووزنا متساويا ومتفاوتا ربويا كان أو غيره.
وإن كان مختلف الأجزاء كالأشجار والعقار والحيوان والأواني والجواهر وغيرها فإن تضرر الشركاء بأجمعهم لم تصح القسمة ولا يجبر الممتنع عليها، وإن استضر بعضهم فإن كان الطالب هو المتضرر أجبر الممتنع وإلا فلا، وإن انتفى الضرر عن الجميع وجبت