ملية، أي تديمين مطلي.
عنه عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه: أن عليا ع كان يحبس في الدين فإذا تبين إفلاس وحاجة خلي سبيله حتى يستفيد مالا.
وروى السكوني بفتح السين قال محمد بن إدريس: منسوب إلى السكون قبيلة من اليمن واسمه إسماعيل بن أبي زياد وهو عامي المذهب إلا أنه يروى عن الأئمة ع.
عن أبي عبد الله ع عن أبيه عن علي ع: أن امرأة استعدت على زوجها أنه لا ينفق عليها وكان زوجها معسرا فأبى أن يحبسه وقال: إن مع العسر يسرا.
وعنه عن جعفر عن أبيه: أن عليا كان يحبس في الدين ثم ينظر إن كان له مال أعطى الغرماء وإن لم يكن له مال دفعه إلى الغرماء فيقول لهم: اصنعوا به ما شئتم إن شئتم فأجروه وإن شئتم استعملوه، وذكر الحديث.
قال محمد بن إدريس: هذا الخبر غير صحيح ولا مستقيم لأنه مخالف لأصول مذهبنا ومضاد لتنزيل الكتاب قال تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، ولم يذكر استعملوه ولا آجروه وإنما أورد شيخنا أبو جعفر في نهايته إيرادا لا اعتقادا وقد رجع في مسائل الخلاف، فقال: مسألة إذا أفلس من عليه الدين وكان ما في يده لا يفي بقضاء ديونه فإنه لا يؤاجر ليكسب ويدفع إلى الغرماء، ثم قال: دليلنا أن الأصل براءة الذمة ولا دليل على وجوب إجارته وأيضا قوله تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، ولم يأمر بالتكسب، هذا آخر كلام شيخنا في مسائل خلافه في الجزء الثاني.
وروى أبو بصير عن أبي جعفر قال: إن الحاكم إذا أتاه أهل التوراة وأهل الإنجيل يتحاكمون إليه كان ذلك إليه إن شاء حكم بينهم وإن شاء تركهم، هذا الخبر صحيح وعليه إجماع أصحابنا منعقد لأن الحاكم بالخيار في ذلك إن شاء حكم وإن شاء ترك، ولا يجب عليه الحكم إلا أنه إن حكم فلا يجوز له أن يحكم إلا بما تقتضيه شريعة الاسلام وعدله، ولا يجوز له أن يحكم إلا بالحق لقوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، وإن شاء أعرض عنهم لقوله تعالى: فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، فقد خيره في ذلك.