اليمين على المدعي فإن حلف ثبت حقه وإن نكل بطل.
ولو بذل المنكر اليمين بعد الحكم بالنكول لم يلتفت إليه، ولا يستحلف المدعي مع بينة إلا في الدين على الميت يستحلف على بقائه في ذمته استظهارا.
وأما السكوت: فإن كان لآفة توصل إلى معرفة إقراره أو إنكاره، ولو افتقر إلى مترجم لم يقتصر على الواحد، ولو كان عنادا حبسه حتى يجيب.
المقصد الثالث: في كيفية الاستحلاف:
ولا يستحلف أحد إلا بالله ولو كان كافرا لكن إن رأى الحاكم إحلاف الذمي بما يقتضيه دينه أردع جاز، ويستحب للحاكم تقديم العظة، ويجزئه أن يقول: والله ما له قبلي كذا. ويجوز تغليظ اليمين بالقول والزمان والمكان ولا تغليظ لما دون نصاب القطع، ويحلف الأخرس بالإشارة، وقيل: يوضع يده على اسم الله تعالى في المصحف، وقيل:
يكتب اليمين في لوح ويغسل ويؤمر بشربه بعد إعلامه فإن شربه كان حالفا وإن امتنع ألزم الحق.
ولا يحلف الحاكم أحدا إلا في مجلس قضائه إلا معذورا كالمريض أو امرأة غير برزة، ولا يحلف المنكر إلا على القطع ويحلف على فعل غيره على نفي العلم كما لو ادعى على الوارث فأنكر، أو ادعى أن يكون وكيله قبض أو باع. وأما المدعي ولا شاهد له فلا يمين عليه إلا مع الرد أو مع نكول المنكر على قول، ويحلف على الجزم. ويكفي مع الانكار الحلف على نفي الاستحقاق، فلو ادعى المنكر الإبراء أو الأداء انقلب مدعيا، والمدعي منكرا فيكفيه اليمين على بقاء الحق. ولا يتوجه على الوارث بالدعوى على موروثه إلا مع دعوى علمه بموجبه أو إثباته وعلمه بالحق وأنه ترك في يده مالا.
ولا تسمع الدعوى في الحدود مجردة عن البينة ولا يتوجه بها يمين على المنكر، ولو ادعى الوارث لموروثه مالا سمع دعواه سواء كان عليه دين يحيط بالتركة أو لم يكن، ويقضى بالشاهد واليمين في الأموال والديون ولا يقبل في غيره مثل الهلال والحدود والطلاق والقصاص، ويشترط شهادة الشاهد أولا وتعديله ولو بدأ باليمين وقعت لاغية