للمصلحة في نظر الإمام كما اتفق لبعض القضاة في زمان علي ع وربما منع من ذلك، فإنه ع لم يكن يفوض إلى من يستقضيه ولا يرتضيه بل يشاركه فيما ينفذه فيكون هو ع الحاكم في الواقعة لا المنصوب.
الحادية عشرة: كل من لا تقبل شهادته لا ينفذ حكمه كالولد على الوالد والعبد على مولاه والخصم على خصمه، ويجوز حكم الأب على ولده وله والأخ على أخيه وله كما تجوز شهادته.
النظر الثاني: في الآداب:
وهي قسمان: مستحبة ومكروهة:
فالمستحبة: أن يطلب من أهل ولايته من يسأله عما يحتاج إليه في أمور بلده، وأن يسكن عند وصوله في وسط البلد لترد الخصوم عليه ورودا متساويا، وأن ينادي بقدومه إن كان البلد واسعا لا ينتشر خبره فيه إلا بالنداء، وأن يجلس للقضاء في موضع بارز مثل رحبة أو فضاء ليسهل الوصول إليه، وأن يبدأ بأخذ ما في يد الحاكم المعزول من حجج الناس وودائعهم لأن نظر الأول سقط بولايته.
ولو حكم في المسجد صلى عند دخوله تحية المسجد، ثم يجلس مستدبر القبلة ليكون وجوه الخصوم إليها وقيل: يستقبل القبلة لقوله ص: خير المجالس ما استقبل به القبلة، والأول أظهر. ثم يسأل عن أهل السجون ويثبت أسماءهم وينادي في البلد بذلك ليحضر الخصوم ويجعل لذلك وقتا، فإذا اجتمعوا أخرج اسم واحد واحد ويسأله عن موجب حبسه وعرض قوله على خصمه فإن ثبت لحبسه موجب أعاده وإلا أشاع حاله بحيث إن لم يظهر له خصم أطلقه، وكذا لو أحضر محبوسا فقال: لا خصم لي، فإنه ينادي في البلد فإن لم يظهر له خصم أطلقه، وقيل: يحلفه مع ذلك.
ثم يسأل عن الأوصياء على الأيتام ويعتمد معهم ما يجب من تضمين أو إنفاذ أو اسقاط ولاية إما لبلوع اليتيم أو لظهور خيانة أو ضم مشارك إن ظهر من الوصي عجز، ثم ينظر في أمناء الحاكم الحافظين لأموال الأيتام الذين يليهم الحاكم ولأموال الناس من