ومبسوطه.
ولا يكون القسامة إلا مع التهمة للمطالب بالدم والشبهة في ذلك على ما بيناه لوثا، والقسامة فيما دون النفس تكون بحساب ذلك وسنبين أحكامها في كتاب الديات عند المصير إليه إن شاء الله تعالى.
باب شهادات الزور:
لا يجوز لأحد أن يشهد بالزور وبما لا يعلم في أي شئ كان قليلا كان أو كثيرا وعلى من كان موافقا محقا أو مخالفا مبطلا، فمتى شهد بذلك أثم واستحق من الله سبحانه أليم العقاب وكان ضامنا.
وإن شهد أربعة رجال على رجل بالزنى وكان محصنا فرجم ثم رجع أحدهم فقال:
تعمدت ذلك، قتل وأدى الثلاثة الشهود إلى ورثة الشاهد المقتول الذي رجع عن شهادته وقال: تعمدت، ثلاثة أرباع الدية على ما روي في بعض أخبارنا وقد أورده شيخنا أبو جعفر في نهايته، والذي يقوى في نفسي أن إقراره جائز على نفسه لا يتعداه إلى غيره ولا ينقض الحكم لأنه لا دليل عليه من كتاب ولا سنة مقطوع بها ولا إجماع منعقد وإنما ذلك ورد من طريق أخبار الآحاد التي لا توجب علما ولا عملا. قال شيخنا في نهايته: فإن قال: أوهمت، ألزم ربع الدية.
وإن رجع اثنان وقالا: أوهمنا، ألزما نصف الدية وإن قالا: تعمدنا، وأراد أولياء المقتول بالرجم أن يقتلوهما جميعا قتلوهما وأدى إلى ورثتهما دية كاملة يتقاسمان بينهما على السواء ويؤدى الشاهدان الآخران إلى ورثتهما نصف الدية يعني نصف ألف دينار التي هي دية كاملة للرجل الحر فيحصل مع ورثة كل واحد من الشاهدين المقتولين سبع مائة وخمسون دينارا لأنه يسقط من دية كل واحد منهما بقدر نصيبه لو طالب ورثة المقتول الأول المشهود عليه للشهود الأربعة بالدية وكان يجب على كل واحد منهم مائتان وخمسون دينارا، وإن اختار أولياء المقتول قتل واحد منهما كان لهم قتله وأدى الآخر مع الباقين من الشهود على ورثة الشاهد المقتول الثاني ثلاثة أرباع ديته وسقط بمقدار حصته لو طولبوا بالدية على ما قررناه وحررناه، وإن رجع الكل عن شهادتهم كان حكمهم