ولا يجوز أن يبذل مالا ليليه إلا أن يعلم من تعين عليه أن الظالم لا يوليه إلا بالمال فيجوز بذله، ولا تجوز الولاية من قبل الظالم إلا إذا عرف من نفسه التمكن من الحكم بالحق فإن لم يعلم لم يحل له إلا مع الإلزام فيجوز إلا أن يكون الحكم في قتل من لا يحل قتله فيحرم مطلقا، ولو تعين وخاف على نفسه الخيانة وجب عليه الطلب وترك الخيانة فإن وجد من هو أصلح منه خرم عليه الطلب.
وللقاضي الاستخلاف مع الإذن صريحا أو فحوى أو بشاهد الحال كأن يكون ولايته متسعة لا ينضبط بالواحد ولو منعه عن الاستخلاف حرم وكذا لو أطلق.
وتثبت الولاية بالاستفاضة كما يثبت بها النسب والملك المطلق والموت والنكاح والوقف والعتق ولو لم يستفض سير معه شاهدين على الولاية ولا يجب قبول قوله مع عدم البينة حينئذ وإن شهدت له الأمارات الظنية.
والتحكيم سائغ وإن كان في البلد قاض، وهل له الحبس واستيفاء العقوبة؟
إشكال. ولا ينفذ على غير المتراضيين حتى لا يضرب دية الخطأ على عاقلة الراضي بحكمه.
ويجوز أن يوليه عموم النظر في خصوص العمل بأن يقلده جميع الأحكام في بلد بعينه فينفذ حكمه في أهله ومن يأتي إليه، وأن يقلده خصوص النظر في عموم العمل مثل:
جعلت إليك الحكم في المداينات خاصة في جميع ولايتي، فلا ينفذ حكمه في غيرها. ولو قال الإمام: من نظر في الحكم بين فلان وفلان فقد وليته، ففي انعقاد الولاية فيه نظر.
والألفاظ التي تنعقد بها الولاية سبعة: وليتك وقلدتك واستنبتك و استخلفتك ورددت إليك الحكم وفوضت إليك وجعلت إليك.
الفصل الثاني: في صفات القاضي:
ويشترط فيه: البلوغ والعقل والذكورة والإيمان والعدالة وطهارة المولد والعلم. فلا ينعقد قضاء الصبي وإن كان مراهقا، ولا المجنون، ولا الكافر، ولا الفاسق، ولا المرأة وإن جمعت باقي الشرائط، ولا ولد الزنى، ولا الجاهل بالأحكام، ولا غير المستقل بشرائط الفتوى، ولا يكتفى بفتوى العلماء.