الدين مستوعبا فإن امتنع الوارث لم يحلف الغريم ولا يجبر الوارث على اليمين، وكذا لو ادعى رهنا وأقام شاهدا أنه للراهن لم يحلف لأن يمينه لإثبات مال الغير.
ويحلف الورثة لإثبات مال مورثهم ويقسم فريضة فإن امتنع بعضهم سقط نصيبه ولم يزاحم الحالف، ولو كان وصية اقتسموه بالسوية إلا أن يفضل فإن امتنع بعضهم لم يشارك الحالف، ولو كان بعضهم صبيا أو مجنونا وقف نصيبه فإن بلغ رشيدا حلف واستحق وإلا فلا ولو مات قبل ذلك كان لوارثه الحلف واستيفاء نصيبه.
ولا يجب أخذ نصيب المولى عليه من الغريم وهل يطالب بكفيل؟ إشكال. وهل للمولى عليه شركة فيما يقبضه الحالف؟ الأقرب ذلك إن كمل وحلف.
فروع:
أ: لو ادعى بعض الورثة الوقف من مورثهم عليهم وعلى نسلهم حلفوا مع الشاهد وقضي لهم وإن امتنعوا حكم بالمدعى ميراثا لكن يحكم على مدعي الوقف بوقفية نصيبه في حقه لا في حق الديان، ولو حلف بعضهم ثبت نصيب الحالف وقفا وكان الباقي طلقا وينحصر فيه الديون والوصايا والفاضل ميراث وما يحصل من الفاضل للمدعين الذين لم يحلفوا يكون وقفا، ولو انقرض الممتنع كان للبطن الثاني الحلف مع الشاهد ولا يبطل حقهم بامتناع الأول.
ب: لو ادعى الوقف عليه وعلى أولاده وقف ترتيب حلف مع شاهده ولا يلزم الأولاد بعده يمين أخرى وكذا لو آل إلى الفقراء أو المصالح لانقراض البطون، وإن كان وقف تشريك افتقر البطن الثاني إلى اليمين لأنها بعد وجودها تصير كالموجودة وقت الدعوى ويحتمل في الأول ذلك لأن البطن الثاني يأخذ من الواقف لا من البطن الأول.
ج: لو ادعى ثلاثة بنين تشريك الوقف بينهم وبين البطون فحلفوا ثم صار لأحدهم ولد وقف له الربع من حينما يولد، فإن حلف بعد بلوغه أخذه، وإن امتنع قيل: يرجع الربع إلى الثلاثة لأنهم أثبتوه بحلفهم ولا مزاحم إذ بامتناعه جرى مجرى المعدوم ويشكل باعتراف الأولاد بعدم استحقاقهم له فيصرف إلى الناكل ولا يصرف إلى المدعى عليه