مما يراه الحاكم. وبالمكان كالمسجد والحرم وما شاكله من الأماكن المعظمة. وبالزمان كيوم الجمعة والعيد، وغيرهما من الأوقات المكرمة.
ويغلظ على الكافر بالأماكن التي يعتقد شرفها والأزمان التي يرى حرمتها، ويستحب التغليظ في الحقوق كلها وإن قلت عدا المال فإنه لا يغلظ فيه بما دون نصاب القطع.
- فرعان:
الأول: لو امتنع عن الإجابة إلى التغليظ لم يجبر ولم يتحقق بامتناعه نكول.
الثاني: لو حلف لا يجيب إلى التغليظ فالتمسه خصمه لم ينحل يمينه -.
وحلف الأخرس بالإشارة، وقيل: توضع يده على اسم الله في المصحف أو يكتب اسم الله سبحانه وتوضع يده عليه. وقيل: يكتب اليمين في لوح ويغسل ويؤمر بشربه بعد إعلامه، فإن شرب كان حالفا، وإن امتنع ألزم الحق استنادا إلى حكم علي عليه الصلاة والسلام في واقعة الأخرس.
ولا يستحلف الحاكم أحدا إلا في مجلس قضائه إلا مع العذر كالمرض المانع وشبهه فحينئذ يستنيب الحاكم من يحلفه في منزله، وكذا المرأة التي لا عادة لها بالبروز إلى مجمع الرجال أو الممنوعة بأحد الأعذار.
البحث الثاني: في يمين المنكر والمدعي:
اليمين يتوجه على المنكر تعويلا على الخبر وعلى المدعي مع الرد ومع الشاهد الواحد وقد تتوجه مع اللوث في دعوى الدم، ولا يمين للمنكر مع بينة المدعي لانتفاء التهمة عنها، ومع فقدها فالمنكر مستند إلى البراءة الأصلية فهو أولى باليمين، ومع توجهها يلزمه الحلف على القطع مطردا إلا على نفي فعل الغير فإنها على نفي العلم.
فلو ادعي عليه ابتياع أو قرض أو جناية فأنكر حلف على الجزم، ولو ادعى على أبيه الميت لم يتوجه اليمين ما لم يدع عليه العلم فيكفيه الحلف أنه لا يعلم وكذا لو قيل: