وعتق ضمنا جميع قيمته لأنهما فوتاه بشهادتهما وما قبضه من كسب عبده لا يحسب عليه، ولو أراد تغريمهما قبل انكشاف الحال غرما ما بين قيمته سليما ومكاتبا ولا يستعاد منه لو استرق لزوال العيب بالرجوع وهو فعل المولى وكذا لو شهدا بالكتابة المطلقة، ولو شهدا باستيلاد أمته ثم رجعا غرما ما نقصت الشهادة من قيمتها.
مسائل:
أ: لو رجعا معا ضمنا بالسوية، ولو رجع أحدهما ضمن النصف، ولو ثبت بشاهد وامرأتين ضمن الرجل النصف وكل امرأة الربع، ولو كان بشاهد ويمين ضمن الشاهد النصف، ولو أكذب الحالف نفسه اختص بالضمان سواء رجع الشاهد معه أو لا.
ب: لو شهد أكثر من العدد الذي يثبت به الحق كثلاثة في المال أو القصاص وستة في الزنى فرجع الزائد منهم قبل الحكم أو الاستيفاء لم يمنع ذلك الحكم ولا الاستيفاء ولا ضمان وإن رجع بعد الاستيفاء ضمن بقسطه فلو رجع الثالث في المال ضمن ثلثه ويحتمل عدم الضمان إلا أن يكون مرجحا في صورة التعارض.
ولو شهد بالزنى ستة فرجع اثنان بعد القتل فعليهما القصاص أو ثلث الدية وإن رجع واحد فالسدس وعلى الثاني لا شئ عليهما فإن رجع ثلاثة فعلى الأول يضمنون نصف الدية وعلى الثاني الربع بالسوية وإن رجع أربعة فالثلثان على الأول والنصف على الثاني فإن رجع خمسة فخمسة أسداس على الأول وثلاثة أرباع على الثاني فإن رجع الستة فعلى كل واحد السدس على القولين.
ج: لو حكم في المال بشهادة رجل وعشر نسوة فرجعوا فعلى الرجل السدس وعلى كل امرأة نصف سدس ويحتمل وجوب النصف على الرجل لأنه نصف البينة وعليهن النصف، وإن رجع بعض النسوة وحده أو الرجل وحده فعلى الراجع مثل ما عليه لو رجع الجميع ويحتمل أنه متى رجع من النسوة ما زاد على اثنين لم يكن عليهن شئ.
د: لو شهد أربعة بأربعمائة فرجع واحد عن مائة وآخر عن مائتين وثالث عن ثلاثمائة ورابع عن الجميع فعلى كل واحد مما رجع عنه بقسطه، فعلى الأول خمسة وعشرون وعلى الثاني خمسون وعلى الثالث خمسة وسبعون وعلى الرابع مائة لأن كل واحد منهم فوت على