ويجوز شهادة النساء في القتل والقصاص إذا كان معهن رجال أو رجل بأن يشهد رجل وامرأتان على رجل بالقتل أو الجراح فأما شهادتهن على الانفراد فإنها لا تقبل على حال، وتقبل شهادتهن في الديون مع الرجال وعلى الانفراد، فإن شهد رجل وامرأتان بدين قبلت شهادتهم، فإن شهد امرأتان قبلت شهادتهما ووجب على الذي تشهدان له اليمين كما يجب عليه اليمين إذا شهد له رجل واحد.
وأما ما تقبل فيه شهادة النساء على الانفراد فكل ما لا يستطيع الرجال النظر إليه مثل العذرة والأمور الباطنة بالنساء، وتقبل شهادة القابلة وحدها في استهلال الصبي في ربع ميراثه، وتقبل شهادة امرأة واحدة في ربع الوصية وشهادة امرأتين في نصف ميراث المستهل ونصف الوصية ثم على هذا الحساب وذلك لا يجوز إلا عند عدم الرجال، ولا يجوز شهادة النساء في شئ من الحدود سوى ما قدمناه من الرجم وحد الزنى والدم خاصة لئلا يبطل دم امرئ مسلم غير أنه لا يثبت بشهادتهن القود وتجب بها الدية على الكمال.
باب شهادة من خالف الاسلام:
لا يجوز قبول شهادة من خالف الاسلام على المسلمين في حال الاختيار ويجوز قبول شهادتهم في حال الضرورة في الوصية خاصة ولا يجوز في غيرها من الأحكام، ويجوز شهادة المسلمين عليهم ولهم ويجوز شهادة بعضهم على بعض ولهم كل أهل ملة على أهل ملته خاصة ولهم، ولا تقبل شهادة أهل ملة منهم لغير أهل ملتهم ولا عليهم إلا المسلمين خاصة حسب ما قدمناه فإنه تقبل شهادتهم لهم وعلى غيرهم من أصناف الكفار وتقبل لهم في أحكام المسلمين في الوصية خاصة حسب ما قدمناه، والذمي إذا أشهد ثم أسلم جاز قبول شهادته على المسلمين.
باب الحكم بالشاهد الواحد مع اليمين والقسامة:
إذا شهد لصاحب الدين شاهد واحد قبلت شهادته وحلف مع ذلك وقضي له به وذلك في الدين خاصة، ولا يجوز قبول شهادة واحد والحكم بها في الهلال والطلاق