ولا يجب على المدعي دفع الحجة سواء كان الغريم حاضرا أو غائبا لأنها حجة لو خرج المدفوع مستحقا، وكذا لا يدفع البائع كتاب الأصل إلى المشتري لأنه حجة على البائع الأول لو خرج المبيع مستحقا، ولو شرط المشتري دفعه لزم، ولو طلب نسخة أو طلب المديون نسخ الحجة فالأقرب الإباحة، نعم للمشهود عليه أن يمتنع من الأداء حتى يشهد القابض، وإن لم يكن عليه بينة تقصيا من اليمين.
الفصل الثاني: المحكوم عليه:
وبه يقضى على من غاب عن مجلس القضاء مطلقا وإن كان حاضرا على رأي أو مسافرا دون المسافة، وقيل: يعتبر في الحاضر تعذر حضوره. ولا يشترط في سماع البينة حضوره وإن كان في البلد، ولو كان غائبا جاز إحضاره مع البينة لا بدونها للمشقة إذا لم يكن هناك حاكم، ويقضى على الغائب في حقوق الناس في الديون والعقود والطلاق والعتق والجنايات والقصاص ولا يقضى في حقوقه تعالى عليه كالزنى واللواط لأنها على التخفيف، ويقضى عليه في السرقة بالمال دون القطع، وللقاضي النظر في مال حاضر ليتيم غائب عن ولايته.
أما المحكوم به فإن كان دينا أو عقارا يمكن تعريفه بالحد ضبط بما يميزه عن غيره، وإن كان عبدا أو فرسا وما أشبهه مما يتميز بعلامة احتمل الحكم به بالحلية كالمحكوم عليه وذكر القيمة دون الصفات كالثياب والأمتعة، وسماع البينة دون القضاء لفائدة بعث العين إلى بلد الشهود ليشهدوا على عينه.
ويطالب بكفيل إذا أخذ العبد ولا يجب شراؤه والمطالبة بضمين على الثمن ويحتمل إلزامه بالقيمة للحيلولة في الحال ثم يرد إليه مع الثبوت، ولو أنكر مثل هذا العبد الموصوف في يده فعلى المدعي البينة على أنه في يده، فإن أقام أو حلف بعد النكول حبسه إلى أن يحضره ويخلد عليه الحبس إلى أن يحضر أو يدعي التلف فيقبل منه القيمة ويقبل دعوى التلف للضرورة لئلا يخلد الحبس، وإن حلف أنه ليس في يدي هذا العبد ولا بينة بطلت الدعوى، وإذا علم المدعي أنه يحلف حول الدعوى إلى القيمة، ولو قال: ادعى